لي صديق مسلم يحب فتاة هندوكية ولأن أهله ارثوذكس ( أو متمسكين ) يعارضون فهل علي إثم إن ساعدته في الزواج من هذه الفتاة ؟.
الحمد لله.
لا يحل للمسلم أن يتزوج من غير المسلمة إلا أن تكون من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية وإن فعل فنكاحه باطل بل ذلك من السفاح وليس من النكاح وهو آثم مرتكب لكبيرة من الكبائر.
والدليل على ذلك قوله تعالى : اليوم أحل لكم الطيبات و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان المائدة / 4 .
فأحل الله تعالى للمؤمنين المحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب .
قال الإمام الطبري في تأويل هذه الآية :
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني : والحرائر من الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في التوراة والإنجيل من قبلكم أيها المؤمنون بمحمد من العرب وسائر الناس أن تنكحوهن أيضا إذا آتيتموهن أجورهن يعني إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم أجورهن وهي مهورهن .
" تفسير الطبري " ( 6 / 104 ) .
ولا يحل له أن ينكح المجوسية ولا الهندوكية ولا الشيوعية ولا الوثنية ومن يشبههم . والدليل على ذلك قوله تعالى : ولا تَنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ ولأمَة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم .. البقرة / 221 .
وعلى هذا فلا يجوز لك أن تساعده على معصية الله ، قال تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان المائدة / 2 ، وعليك أن تنصحه بأن يدعوها إلى الإسلام ويبين لها أن الله تعالى حرم عليه نكاحها ما لم تسلم ، فإن أسلمت تزوجها ، وإن أصرت على البقاء على دينها فليتق الله تعالى ولا يتزوجها ، وليصبر على ذلك فإن الله تعالى سيعوضه ما هو خير له ، فإنه ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه )
نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم ، ويعصمنا من الزلل .
والله أعلم .