ما حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمضان وماذا لو صادف يوم عرفة؟
يكره إفراد يوم السبت بالصيام في غير رمضان ولكن إذا وافق صوم السبت عادةً له كيوم عرفة أو عاشوراء أو ستة أيام من شوال لمن صام رمضان أو تسع ذي الحجة فلا بأس بصومه ولو كان منفرداً .
الحمد لله.
يكره إفراد يوم السبت بالصيام؛ لما روى الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ صححه الألباني في “الإرواء” (960) وقَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ ” انتهى .
و (لحاء عنبة) هي القشرة تكون على الحبة من العنب . (فليمضغه) وهذا تأكيد بالإفطار .
وقال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (3/52): ” قال أصحابنا: يكره إفراد يوم السبت بالصوم … والمكروه إفراده، فإن صام معه غيره؛ لم يكره؛ لحديث أبي هريرة وجويرية . وإن وافق صوما لإنسان، لم يكره ” انتهى .
ومراده بحديث أبي هريرة: ما رواه البخاري (1985) ومسلم (1144) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه.
وحديث جويرية: هو ما رواه البخاري (1986) عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لا . قَالَ: تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ قَالَتْ: لا . قَالَ: فَأَفْطِرِي.
فهذا الحديث والذي قبله يدلان دلالة صريحة على جواز صوم يوم السبت في غير رمضان، لمن صام الجمعة قبله .
وثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كان َيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا .
وهذا لا بد أن يوافق السبت منفرداً في بعض صومه، فيؤخذ منه أنه إذا وافق صوم السبت عادةً له كيوم عرفة أو عاشوراء، فلا بأس بصومه، ولو كان منفرداً .
وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه يستثنى من النهي عن صوم يوم الجمعة من له عادة بصوم يوم معين، كعرفة، فوافق الجمعة . فمثله يوم السبت، وقد سبق كلام ابن قدامة في هذا .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
” وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال:
وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى تضعيف حديث النهي عن صيام يوم السبت والحكم بنكارته وشذوذه، ومنهم: الإمام مالك وأحمد والزهري والأوزاعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم. واختار القول بتضعيفه ابن باز وابن عثيمين وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء.
فإذا لم يثبت الحديث فلا نهي عن صيام يوم السبت.
وينظر:
والله أعلم .