الحمد لله.
أولا :
ليس للزوجة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه ، وليس لأهلها أن يعينوها أو يحرضوها على ذلك ؛ لما في خروجها وعدم عودتها من عصيان زوجها ، والتمرد عليه ، مما يجعلها ناشزاً .
وأخذهم لابنتك ظلم آخر ، واشتراطهم أن يكون لك غنى فاحش ، حتى يعيدوا لك زوجتك ، ظلم فوق ظلم ، ولا حق لهم في شيء من ذلك ، فمتى ما قبلوا بالزواج وتم العقد وبذل الزوج المهر ، وجب تسليم الزوجة إلى زوجها ، فكيف وقد كانت معه وأنجبت منه !
وأنت لم تذكر شيئا عن حالتك المادية ، وهل تجد ما تنفقه على أهلك أم لا ؟ وهل أنت معسر بالنفقة ، أم لديك ما يكفيك وأهلك ؟
فإن جمهور الفقهاء على إن إعسار الزوج بنفقة زوجته ، مسوغ للفرقة بينهما إذا طلبت الزوجة ذلك ، وأما إذا رضيت به ولم تطالب بالفرقة ، فليس لأحد أن يفرق بينهما .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (5/254 ، 29/58).
ثانيا :
ينبغي لك فعل ما يلي من الخطوات في سبيل إرجاع أهلك :
1- إصلاح ما بينك وبين الله تعالى ، ليصلح ما بينك وبين الناس .
2- سؤال الله تعالى أن يكف عنك الظلم ، وأن يكفيك شر كل ذي شر .
3- التفاهم والتناصح فيما بينك وبين أهل زوجتك ، والتعرف على حقيقة موقفهم ، فقد يكون لهم أسباب أخرى غير مسألة الغنى .
4- توسيط أهل الدين والصلاح والرأي ، لنصحهم ، وبيان خطر الظلم والتسلط الذي يمارسونه عليك .
5- رفع الأمر إلى القضاء ، ليتولى إرجاع أهلك وبنتك إليك .
نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ، وأن يوفقك إلى ما يحب ويرضى .
والله أعلم .