الحمد لله.
جاءت الشريعة بالترغيب في الإنجاب وتكثير الذرية ، فقد جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلا أَنَّهَا لا تَلِدُ ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهَاهُ ، فَقَالَ : ( تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ ) رواه أبو داود (2050) والنسائي (3227) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وهذا أحد مقاصد النكاح ، أن يوجد النشء المسلم ، الذي يتربى تربية صالحة ، فينفع أهله وأمته ، وهو إحدى النعم التي لا يعرف قدرها إلا من حرمها ، فقد جعل الله الأولاد زينة للحياة ، كما قال تعالى : ( الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا ) الكهف/46 .
ثانيا :
لا يجوز للمرأة منع النسل إلا لضرورة محققة ، كأن يكون الحمل خطرا على حياتها .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس عام 1409هـ الموافق 1988م .
" أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .
ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم . والله أعلم " انتهى من "مجلة المجمع" (5/1/748) .
وبناء على ذلك ، فلا يجوز ربط أنابيب المبيضين لمنع الحمل نهائيا إلا لضرورة ، ويلزمك الآن حلها إن كان لا يترتب على ذلك ضرر .
وانظر السؤال رقم (20168)
والله أعلم .