ما رأي الشرع في القروض التي يقدمها البنك السعودي البريطاني تحت مسمى التورق؟
الحمد لله.
أولا :
التورق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها – لغير من اشتراها منه -
بثمن حالٍّ أقل ، وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الورِق وهي الفضة ، لأن المشتري لا
غرض له في السلعة وإنما يريد النقود .
وهذه المعاملة جائزة عند جمهور العلماء .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (14/147) : " والتورق في الاصطلاح أن يشتري سلعة نسيئة ,
ثم يبيعها نقدا - لغير البائع - بأقل مما اشتراها به ; ليحصل بذلك على النقد . ولم
ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة , أما غيرهم فقد تكلموا عنها في
مسائل ( بيع العينة ) ... حكم التورق : جمهور العلماء على إباحته سواء من سماه
تورقا وهم الحنابلة ، أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة . لعموم قوله
تعالى : ( وأحل الله البيع ) ولقوله صلى الله عليه وسلم - لعامله على خيبر : ( بع
الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) [ و"الجمع" و "الجنيب" نوعان من أنواع
التمر] . ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته . وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد
بن الحسن الشيباني . وقال ابن الهمام : هو خلاف الأولى , واختار تحريمه ابن تيمية
وابن القيم لأنه بيع المضطر والمذهب عند الحنابلة إباحته "
انتهى.
وأما إذا باع السلعة لمن اشتراها منه ، فهذا هو بيع العينة كما سبق ، وهو محرم .
وراجع جواب السؤال رقم (
45042 ) .
ثانيا :
التورق الذي يتم عن طريق البنوك له ثلاث صور :
الأولى : أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا ، ثم يبيعها على العميل بالأقساط .
وإذا ملكها العميل وقبضها باعها – لغير البنك - بثمن حال أقل ، وهذه المعاملة جائزة
.
الصورة الثانية : ألا يشتري البنك السلعة ، وإنما يدفع ثمنها عن العميل ، مقابل أخذ
ثمن أعلى مقسط ، ثم يتولى العميل بيع السلعة أو يوكل البنك في بيعها . وهذه
المعاملة محرمة ؛ لأنها حيلة على ارتكاب الربا ، لأن حقيقة المعاملة أن البنك أقرض
العميل ثمن السلعة ، وأخذه مع زيادة . وراجع جواب السؤال رقم (
36408 ) .
الصورة الثالثة : وتسمى التورق المصرفي المنظم : أن يشتري البنك السلعة ، ثم يبيعها
على العميل بالأقساط ، دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها ، ويقوم العميل بتوكيل
البنك في بيعها بثمن أقل ، والعميل لم يقبض السلعة أيضا ، ولم يرها ، وهو غير مهتم
بها غالبا ، وإنما غرضه النقود ، وهذه الصورة محرمة كالتي قبلها ، وقد شاع وجودها
في هذه الأيام ، وتعاملت بها بعض البنوك على أنها صورة مشروعة من التورق ، وقد أفتى
عدد من أهل العلم بتحريمها ، كما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم
الإسلامي قرار بالتحريم ، وقد ذكرنا نص القرار في جواب السؤال رقم (
98124 ) .
وانظر للتعرف على حقيقة هذا التورق والأسباب الداعية إلى تحريمه :
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=46#_ftn2
http://www.almoslim.net/articles/show_article_main.cfm?id=974
والله أعلم
.