هل يجوز الإتيان إلى المنجمين ، وتصديقهم فيما يقولون أم لا ؟ وروى النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقبل صلاة من أتاهم وصدقهم ، هل هذا صحيح ، أوضحوا لنا ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وما قاله العلماء ؟.
الحمد لله.
ثبتت أحاديث كثيرة بتحريم ذلك ، منها : عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل صلاته أربعين يوما " رواه مسلم في صحيحه ، وعن قبيصة بن المخارق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " العيافة ، والطيرة ، والطرق من الجبت " رواه أبو داود بإسناد حسن ؛ قال أبو داود : والعيافة والخط والطرق : الزجر ، أي زجر الطير ، وهو أن يتيامن أو يتشاءم بطيرانه ، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن ! وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم ! قال الجوهري : الجبت كلمة تقع على الصنم ، والكاهن ، والساحر ، والمنجم ، ونحو ذلك .
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر ، زاد ما زاد " رواه أبو داود بإسناد صحيح .
وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية ، وقد جاء الله بالإسلام ، وإن منا رجالا يأتون الكهان ؛ قال : لا تأتهم ؛ قلت : ومنا رجال يتطيرون ؛ قال : ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا تصدقهم " رواه مسلم .
وعن أبي مسعود البدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن . رواه البخاري ومسلم .
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال : " سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان ، فقال : ليسوا بشيء . فقالوا : يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تلك كلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه ، فيخلطون معها مائة كذبه " . رواه البخاري ومسلم .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول ، أو أتى امرأة في دبرها ، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " رواه أبو داود ... ، قال العلماء فيحرم تعاطي هذه الأمور والمشي إليها ، وتصديقهم ، ويحرم بذل الأموال لهم ، ويجب على من ابتلي بشيء من ذلك المبادرة بالتوبة منه .
والله أعلم .