الحمد لله.
أولا :
نحمد الله تعالى أن وفقك وهداك ، وأخذ بيدك إلى طاعته ومرضاته ، ونسأله سبحانه لنا ولك الثبات حتى نلقاه .
ثانيا :
حجك الماضي يكفيك عن حجة الإسلام ، ولا يلزمك إعادته ، حتى لو كنت مقصرة في التزامك وتمسكك بالدين وارتداء الحجاب ، إلا إذا كنت في تلك الفترة تتركين الصلاة ، واستمر تركك لها أثناء الحج أيضا ، فحينئذ لا يعتدّ بحجك ، لأن ترك الصلاة كفر ، ولا يصح الحج مع وجود الكفر .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا حج من لا يصلي ولا يصوم فما حكم حجه وهو على تلك الحال ؟
فأجاب : " ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة ، موجب للخلود في النار ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وقول السلف رحمهم الله ، وعلى هذا فهذا الرجل الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل مكة ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) .
وحجه وهو لا يصلي غير مجزئ ولا مقبول ، وذلك لأنه وقع من كافر ، والكافر لا تصح منه العبادات ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلا وَهُمْ كَارِهُونَ) " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/45) .
والله أعلم .