هل يكفي إخبار المخطوبة بالعيب أم يلزم إخبار أهلها؟
أنا أبلغ من العمر 25 عاماً , وعندي نسبة خصوبة السائل المنوي قليلة ، تتراوح النسبة من 1% إلى 5% من المستوى الطبيعي,
رأي الأطباء أنه من الصعب حدوث حمل بهذه النسبة , وممكن اللجوء للإخصاب الصناعي ولكن النسبة قليلة جدا أيضا .
أنا الآن مقبل على التقدم لخطبة فتاة , وقد صارحتها بكل شيء وقد وافقت برضا وبإيمان أن كل شيء بيد الله .
سؤالي : هل المفروض مصارحة الأهل بهذا الأمر أم لا ؟
الجواب
الحمد لله.
إذا رضيت الفتاة بالزواج ، مع علمها بما ذكرتَ من قلة الخصوبة واحتمال عدم الإنجاب
، وهي بالغة رشيدة ، فهذا كافٍ ، ولا يتوقف الأمر على معرفة وليها ؛ لأن الحقّ لها
.
وقد نص الفقهاء على أن الزوج أو الزوجة إذا علم أحدهما بالعيب الموجب للفسخ ، عند
العقد أو بعده ورضي به ، أنه يسقط خياره في الفسخ .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب , أن لا يكون عالما
بها وقت العقد , ولا يرضى بها بعده , فإن علم بها في العقد , أو بعده فرضي , فلا
خيار له ، لا نعلم فيه خلافا " انتهى من
"المغني" (7/142).
وفي "المدونة" (2/144) : " قلت : أرأيت إن تزوجتْ مجبوبا (أي : مقطوع الذكر) أو
خصيا وهي تعلم ؟ قال : فلا خيار لها , كذلك قال مالك . قال : قال مالك : إذا تزوجت
خصيا وهي لا تعلم فلها الخيار إذا علمت , فقول مالك إنها إذا علمت فلا خيار لها "
انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (5/111) : " فإن كان أحد الزوجين الذي لا عيب به عالماً
بالعيب في الآخر وقت العقد فلا خيار له ، أو علم بالعيب بعد العقد ورضي به فلا خيار
له . قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه " انتهى بتصرف .
وقال السرخسي الحنفي : " ولو تزوجت واحدا من هؤلاء [أي المجبوب أو الخصي أو العنين]
وهي تعلم بحاله , فلا خيار لها فيه ؛ لأنها صارت راضية به حين أقدمت على العقد مع
علمها بحاله , ولو رضيت به بعد العقد بأن قالت : رضيت ، سقط خيارها "
انتهى من "المبسوط" (5/104) .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (29/69).
ومعلوم أن ضعف الخصوبة دون هذه العيوب التي ذكرها العلماء بمراحل .
فظهر كلام العلماء في ذلك : أنه يكفي علم المرأة بالعيب ، ولا يشترط إخبار أهلها به
.
ومسألة الإنجاب ، لا ينبغي أن تحمل لها همّا ، فكم من رجل قيل له ما قيل لك ، ثم
رزقه الله تعالى بالذرية ، فالأمر له سبحانه ، والفضل بيده ، وعليك ببذل الأسباب في
المعالجة ، وسؤال الله تعالى من فضله .
وننبهك إلى أن المخطوبة أجنبية عن خطيبها فلا يجوز له الخلوة بها ولا ملامستها ،
وليكن الحديث في أمر الزواج مع وليها .
والله أعلم .