كيف يكون العدل بين الأولاد في النفقة والهدية؟
كيف يعدل الوالد في العطايا مع أولاده الذكور والإناث ؟ وإذا كان أحد الأبناء يعمل مع والده في عمله ، فكيف تكون معاملته ؟
الجواب
الحمد لله.
" العدل بين الذكور والإناث بما عدل الله به عز وجل في قوله : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ
فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )
النساء/11
. فإذا أعطيت الذكر ريالين ، أعط الأنثى
ريالا , لكن العدل في النفقة أن تعطي كل واحد ما يحتاج إليه ، قد تحتاج الأنثى إلى
ثياب تساوي مائتي ريال ، والذكر يحتاج إلى طاقية تساوي عشرة ريالات ، على كل حال
أعط هذا ما يحتاج وهذه ما تحتاج ، كما أنه لو احتاج أحدهما إلى الزواج زَوِّجْه ولا
تعط الآخرين مثله ، إلا من بلغ حد الزواج فزَوِّجْه. هذه مسألة النفقة ، العدل فيها
أن تعطي كل واحد ما يحتاج .
وأما التبرع المحض فالعدل أن تعطي الذكر ضعف ما تعطي الأنثى كما قسم الله بينهما
كذلك في الميراث .
أما من كان يشتغل مع أبيه في تجارته وفلاحته ، فإذا تبرع بذلك وأراد ثوابه من عند
الله ، فثواب الآخرة خير ، وإن قال : أنا أريد من الدنيا كما أن إخواني كل واحد
منهم يشتغل لنفسه ويشتغل بماله ، فهذا يجعل له والده ؛ إما أجرة شهرية وإما نسبة من
الأرباح ؛ ولكن يَعُدُّه كأنه رجل أجنبي إذا كان مثله في الشهر يعطى مرتبا ألف ريال
أعطاه ألف ريال في الشهر ، وإذا كان يعطى من الربح أو ناتج الفلاحة الثلث أعطاه
الثلث وهكذا بلا محاباة " اهـ .