الحمد لله.
لا حرج عليك فيما أخذت من مؤخر الصداق ولو كان مال زوجك على ما ذكرتِ ، وذلك لأمرين :
الأول : ما قرره أهل العلم من أن مال الشخص إذا اختلط فيه الحلال بالحرام ولم يتميز ، جازت معاملته بالبيع والشراء والقرض وغير ذلك، كما يجوز الأكل منه . وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود ، وأكلوا من طعامهم ، مع أن أموالهم لا تسلم من الحرام ؛ لأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل ، والمقصود بعدم تميز الحلال من الحرام ، أن مال زوجك – مثلا- يجتمع فيه ثمن الخمر ، مع ثمن الأطعمة والأشربة المباحة ، ويختلط هذا بهذا .
الثاني : ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المال المحرَّم لكسبه ، يحرم على كاسبه فقط ، ولا يحرم على من أخذه منه بطريق مباح .
وهذا المال الذي اكتسبه زوجك من بيع الخمر ، هو محرم بسبب كسبه الخبيث ، فهذا يحرم على زوجك فقط ، أما الصداق الذي أخذتيه منه فهو حلال لك .
قال الشيخ ابن عثيمين : " وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش ، أو عن طريق الربا ، أو عن طريق الكذب ، وما أشبه ذلك ؛ وهذا محرم على مكتسبه ، وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح ؛ ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت ، ويأخذون الربا ، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب " انتهى من "تفسير سورة البقرة" (1/198).
والحاصل أن أخذك الصداق من هذا المال مباح ولا حرج فيه .
والله أعلم .