اصطدم اثنان بسيارتيهما وماتا فما الواجب على الأبناء؟
والدي توفي في حادث سير والسائق للسيارة الأخرى أيضا توفي وكان تقرير المرور 50% على كل منهما ، ماذا يجب علينا نحن أبناؤه ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
إذا تقرر أن الخطأ كان مشتركاً بينهما ، فعلى كل واحد منهما ضمان ما تلف من الآخر
من نفس أو مال على قدر نسبة خطئه .
وما دام أن تقرير المرور قد قدَّر نسبة الخطأ بـ 50% على كل واحد منهما ، فعلى كل
منهما نصف دية الآخر ، ونصف قيمة ما تلف من السيارة .
والدية في هذه الحالة تكون على عاقلة كل واحد منهما ، وهم الأقارب من الذكور من جهة
الأب ، كالإخوة والأعمام وأبنائهم .
وأما الكفارة فتجب على كل واحد منهما كفارة كاملة عن القتل الخطأ ، لأن الكفارة لا
تتجزأ .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/273) :
"إذا كان الحادث مشتركاً بنسب بين السائقين وجب على كل مشترك في القتل من الدية
بقدر نسبته ، أما الكفارة فعلى كل مشترك في القتل الخطأ كفارة ولو كانت نسبته أقل ،
وأما من كان خطؤه 100% فعليه وحده الكفارة دون غيره ، وعلى عاقلته الدية"
انتهى .
وإذا اتفق ورثة كل واحد منهما على إسقاط حقهم مقابل إسقاط الطرف الآخر حقه فلا حرج
في ذلك .
ثانيا :
كفارة القتل الخطأ هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
وحيث إن والدك قد توفي في الحادث ، فإن أمكن إيجاد رقبة مؤمنة ، فيلزمكم أن تخرجوا
من تركته ما تشترى به هذه الرقبة ، ثم تعتق .
وإذا لم يمكن العثور على رقبة مؤمنة ، فلا يلزمكم الصيام عنه ، لكن لو تبرع أحدكم
بالصيام عنه ، فهذا حسن ، ونافع بإذن الله ، ولا يجوز أن يشترك أكثر من واحد في
الصيام ، بل يصوم الشهرين المتتابعين شخص واحد .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/324) : " إذا كان الواقع من والدك ما ذكرت فإن
عليه كفارة قتل الخطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين ؛
لقول الله سبحانه وتعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا
إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) إلى قوله سبحانه :
( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) .
وما دام توفي ولم يؤد ما وجب عليه فإنه يجب على وليه شراء رقبة مؤمنة من تركته
وإعتاقها عنه ، فإن لم يوجد في التركة ما يفي بذلك ، أو لم توجد رقبة فإنه يستحب
لوليه أن يصوم عنه شهرين متتابعين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من مات
وعليه صوم صام عنه وليه ) متفق على صحته " انتهى .
وجاء فيها أيضاً (21/326) : " ولا يجوز أن يشترك في صيام الكفارة الواحدة أكثر من
واحد ، وإنما المشروع أن يتولى الكفارة الواحدة شخص واحد " انتهى .
والله أعلم .