الحمد لله.
أولا :
لا حرج في زواج الرجل ممن تكبره بعامين أو أكثر ، إذا كانت صاحبة دين وخلق ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ، وهي أكبر منه سنا .
وللأب رأي معتبر في اختيار زوجة ابنه ، لحقه في البر والإكرام ، ولعامل الخبرة والتجربة التي قد لا تتوفر للابن ، لكن موافقة الأب ليست شرطا لصحة النكاح ، بخلاف المرأة فإن نكاحها يتوقف على موافقة وليها .
ثانيا :
ينبغي للابن أن يسعى لإقناع أبيه ، وأن يبين له رغبته في الزواج منك ، فإن استجاب الأب فالحمد لله ، وإن أصر على موقفه ، فإن الابن سيكون بين أمرين صعبين :
1- بين أن يتنازل عن رغبته ، ويحقق مراد والده ، وهذا أسلم له في أغلب الأحوال ؛ إلا إن كانت طبيعة الأب توحي بأنه لن يرضى لابنه إلا ما يختاره هو بنفسه ، مما لا يوافق رغبة الابن ، كأن يختار له من داخل العائلة أو القبيلة من لا تصلح له ، أو يظهر أن اعتراضه يرجع إلى تدين الفتاة واستقامتها ، ففي هذه الحال ، سيكون الابن مضطرا لمخالفته ، لأنه إن لم يخالفه اليوم ، سيخالفه غدا .
2- وبين أن يمضي في رغبته ، مخالفا لأبيه - على فرض أنه يستطيع إكمال النكاح بنفسه - وهذا لا ينبغي ؛ لما فيه من مخالفة الأب ، وإغضابه ، ولما فيه من احتمال القطيعة ، وحصول النفرة ، وفي ذلك مضرة على الابن وأولاده ، وعليك أيضا ، والمرأة العاقلة لا ينبغي لها أن ترضى بمثل هذا الزواج ، إلا في نحو ما ذكرنا ، من كون الأب يسلك منهجا في الاختيار سيتعارض غالبا مع رغبة الابن ، وأنه لا مفر له من معارضته ، فإن بعض الآباء لهم ذوق خاص ، أو نظرة خاصة ، لا تناسب أبناءهم ، ونحن ننصح الآباء أن يدعوا حرية الاختيار لأولادهم ، فإن الزواج حياة ممتدة ، ومن حق الإنسان أن يختار من سيشاركه هذه الحياة ، وأن يكون دور الأب هو النصح والإرشاد ، دون الإلزام ، ما دام الابن سيختار من تناسبه .
وعلى الابن أن يجتهد في إقناع أبيه ، ونسأل الله تعالى أن يوفقكما لكل خير .
والله أعلم .