الحمد لله.
أولا :
إذا أفاق المريض من البنج وجب عليه قضاء الصلوات التي تركها بسبب ذلك .
ثانيا :
المريض إذا لم يستطع أن يتوضأ ، ولم يجد من يوضئه ، فإنه يتيمم ، ولو على الجدار أو الفراش إن كان عليها تراب ، أو يحمل معه ترابا يتيمم به ، فإن لم يمكنه التيمم صلى على حاله .
وكذلك الحال بالنسبة لاستقبال القبلة وستر العورة (لبس الخمار) ، فإن استطاع شيئا من ذلك وجب عليه الإتيان به ، وما يعجز عنه ولا يستطيعه فإنه يسقط عنه ولا يكلف به ، لقول الله تعالى : ( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ) سورة البقرة/286.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : المريض الذي لا يجد التراب هل يتيمم على الجدار وكذلك الفراش أم لا ؟
فأجاب : " الجدار من الصعيد الطيب . فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا – لَبِنًا من الطين - ، فإنه يجوز التيمم عليه ، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو ( بالبوية ) فهذا إن كان عليه تراب – غبار – فإنه يتيمم به ولا حرج ، ويكون كالذي يتمم على الأرض ؛ لأن التراب من مادة الأرض ، أما إذا لم يكن عليه تراب ، فإنه ليس من الصعيد في شيء ، فلا يتيمم عليه .
وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد " انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 240) .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : إني طريح الفراش ولا أقوى على الحركة فكيف أقوم بعملية الطهارة لأداء الصلاة وكيف أصلي ؟
فأجابت : " أولا: بالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن يتطهر بالماء فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى حسب حاله ، قال تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، وقال جل ذكره : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ، أما ما يتعلق بالخارج من البول والغائط فيكفي فيه الاستجمار بحجر أو مناديل طاهرة يمسح بها محل الخارج ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقي المحل .
ثانيا:
بالنسبة للصلاة فإن الواجب على المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، لما ثبت عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) . وقوله جل وعلا : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى من "الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى" ص 78 .
ثالثا :
إذا كنتِ قد صليت كما ذكرت ، من غير وضوء ولا تيمم ، وبدون استقبال القبلة ، وبدون لبس الخمار لعجزك عن ذلك ، وعدم وجود من يوضؤك ، أو ييممك ، ومن يوجهك للقبلة ، فصلاتك صحيحة ولا يلزمك إعادتها .
وإن كان يمكنك التيمم ، أو الوضوء بمساعدة غيرك ، لكنك فرطت في طلب المساعدة ، فقد قصرت في تحصيل الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة ، وعليك إعادة ما صليته من غير طهارة أو استقبال للقبلة .
رابعا :
الإعادة تلزم على الفور ، حسب الاستطاعة ، فحيث علمت بوجوب الإعادة ، فإنك تشريعين في صلاة ما فاتك ، وترتبين الأوقات بالنية ، فتصلين العشاء ، عن اليوم الأول ، ثم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء عن اليوم الثاني .
والمقصود أنك تقومين بذلك في مجلس واحد إن استطعت ، سواء كان ذلك في الصباح أو الظهر أو أي وقت من اليوم علمت فيه حكم الإعادة . ولا يجوز تأخير الصلوات ، وقضاؤها مفرقة مع الأوقات ، كما يظن بعض الناس .
وإذا كان قضاؤها في مجلس واحد فيه مشقة عليك فإنك تصلين ما تستطيعيه ، ثم ترتاحين ، ثم تكملين قضاء ما فاتك من الصلاة .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن مريض أجرى عملية جراحية ففاتته عدة فروض من الصلوات ، فهل يصليها مجتمعة بعد شفائه ؟ أم يصليها كل وقت مع وقته كالظهر مع الظهر وهكذا ؟
فأجاب : " عليه أن يصليها جميعا في آن واحد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر في غزوة الخندق صلاها قبل المغرب ، وعلى الإنسان إذا فاتته بعض فروض الصلاة أن يصليها جميعا ولا يؤخرها " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/222)
والله أعلم .