حقيقة السياحة في الإسلام وأحكامها وأنواعها
أرجو منكم تزويدي بمعلومات هامة وشاملة عن السياحة الإسلامية ، أو ما هي السياحة في الإسلام ، أو ما هي الضوابط السياحية في الإسلام ، أو كيف ننشئ سياحة إسلامية ، أو كيف نكون بلدا سياحيا إسلاميا ، أو ماهي المشاريع السياحية الإسلامية .
مع جزيل الشكر .
الجواب
الحمد لله.
الحمد لله
السياحة في اللغة تحمل معاني كثيرة ، ولكنها في الاصطلاح المشهور اليوم تقتصر على
بعض تلك المعاني ، فتدل على التنقل في البلاد للتنزه أو للاستطلاع والبحث والكشف
ونحو ذلك ، لا للكسب والعمل والإقامة .
انظر " المعجم الوسيط " ( 469 ) .
وللحديث عن السياحة في نظر الشريعة الإسلامية ، لا بد من التقسيم الآتي :
أولا : مفهوم السياحة في الإسلام .
جاء الإسلام ليغير كثيراً من المفاهيم المشوهة التي تحملها عقول البشر القاصرة ،
ويربطها بمعالي الأمور ومكارم القيم والأخلاق ، وكانت السياحة في مفهوم بعض الأمم
السابقة مرتبطة بتعذيب النفس وإجبارها على السير في الأرض ، وإتعاب البدن عقابا لها
أو تزهدا في دنياها ،
فأبطل الإسلام هذا المفهوم السلبي المنتكس للسياحة .
روى ابن هانئ عن أحمد بن حنبل أنه سئل : عن الرجل يسيح أحب إليك أو المقيم في
الأمصار ؟ فقال : ما السياحة من الإسلام في شيء ، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين
.
" تلبيس إبليس " ( 340 ) .
وعلَّق ابن رجب الحنبلي على كلمة الإمام أحمد فقال :
والسياحة على هذا الوجه قد فعلها طوائف ممن ينسب إلى عبادة واجتهاد بغير علم ،
ومنهم من رجع لما عرف ذلك .
" فتح الباري " لابن رجب ( 1 / 56 ) .
فجاء الإسلام ليرتقي بمفهوم السياحة ، ويربطه بالمقاصد العظيمة ، والغايات الشريفة
، ومن ذلك :
1. أنه ربط السياحة بالعبادة ، فأوجب السفر – أو : " السياحة " - لأداء ركن من
أركان الدين وهو ( الحج ) في أشهر معلومة ، وشرع العمرة إلى بيت الله تعالى في
العام كله ، ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في السياحة (
بالمفهوم القديم الذي يعني تقصد السفر للرهبنة أو تعذيب النفس فقط ) أرشده النبي
صلى الله عليه وسلم إلى المقصد الأسمى والأعلى من السياحة فقال له : ( إِنَّ
سِيَاحَةَ أُمَّتِي الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ )
رواه أبو داود ( 2486 ) وحسنه الألباني في " صحيح
أبي داود " وجوَّد إسناده العراقي في " تخريج إحياء علوم الدين " ( 2641 )
، فتأمل كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم
السياحة المشروعة المندوبة بالهدف العظيم والغاية السامية .
2. كما اقترنت السياحة في المفهوم الإسلامي بالعلم والمعرفة ، وقد سيرت أعظم وأقوى
الرحلات السياحية في صدر الإسلام لغرض طلب العلم ونشره ، حتى ألف الخطيب البغدادي
كتابه المشهور " الرحلة في طلب الحديث " ، وقد جمع فيه من رحل من أجل حديث واحد فقط
! ، ومن ذلك ما قاله بعض التابعين في قوله سبحانه وتعالى : ( التَّائِبُونَ
الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) التوبة/112
قال عكرمة : ( السائحون ) : هم طلبة العلم .
رواه ابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 7 / 429
) ، وانظر " فتح القدير " ( 2 / 408 ) .
وإن كان التفسير الصحيح الذي عليه جمهور السلف أن المقصود بـ ( السائحين ) هو :
الصائمين .
3. ومن مقاصد السياحة في الإسلام الاعتبار والادِّكار ، وقد جاء في القرآن الكريم
الأمر بالسير في الأرض في عدة مواطن :
قال تعالى : ( قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ) الأنعام/11 .
وقال سبحانه : ( قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُجْرِمِينَ ) النمل/69 .
قال القاسمي – رحمه الله - :
هم السائرون الذاهبون في الديار لأجل الوقوف على الآثار ، توصلا للعظة بها
والاعتبار ولغيرها من الفوائد .
" محاسن التأويل " ( 16 / 225 ) .
4. ولعل أعظم مقاصد السياحة في الإسلام تكون في الدعوة إلى الله تعالى ، وتبليغ
البشرية النور الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو وظيفة الرسل
والأنبياء ، ومن بعدهم أصحابهم رضوان الله عليهم ، وقد انتشر صحابة نبينا محمد صلى
الله عليه وسلم في الآفاق يعلمون الناس الخير ، ويدعونهم إلى كلمة الحق ، ونحن نرجو
أن تحذو سياحة اليوم تلك السياحة العظيمة المقصد ، الشريفة الغاية والهدف .
5. وأخيراً فإن من مفهوم السياحة في الإسلام السفر لتأمل بديع خلق الله تعالى ،
والتمتع بجمال هذا الكون العظيم ، ليكون ذلك باعثا للنفس البشرية على قوة الإيمان
بوحدانية الله ، وليكون عونا لها أيضا على أداء واجبات الحياة ، فإن ترويح النفس
ضروري لأخذها بالجد بعد ذلك .
يقول سبحانه وتعالى : ( قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ
الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ) العنكبوت/20 .
ثانياً :
ضوابط السياحة المشروعة في الإسلام
لقد جاءت شريعتنا الحكيمة بكثير من الأحكام التي تنظم السياحة وتضبطها وتوجهها كي
تحافظ على مقاصدها التي سبق ذكرها ، ولا يتجاوز بها إلى الانفلات أو التعدي ، فتعود
السياحة مصدر شر وضرر على المجتمع ، ومن تلك الأحكام :
1. تحريم السفر بقصد تعظيم بقعة معينة إلا إلى ثلاثة مساجد :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا تُشَدُّ
الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ
الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) .
رواه البخاري ( 1132 ) ومسلم ( 1397 ) .
وفي الحديث دليل على حرمة الترويج للسياحة " الدينية " كما يسمونها لغير المساجد
الثلاثة ، كمن يدعو إلى السياحة لزيارة القبور والمشاهد والأضرحة والمراقد ، وخاصة
تلك الأضرحة التي يعظمها الناس ويرتكبون عندها أنواع الشرك والموبقات ، فليس في
الشريعة تقديس لمكان تؤدى فيه عبادة ويكون فيه تعظيم سوى هذه الثلاثة .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : ( خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ
فَلَقِيتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ...فذكر حديثا طويلا ثم قال :
فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ
أَقْبَلْتَ ؟ فَقُلْتُ مِنْ الطُّورِ . فَقَالَ : لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ
تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ :
إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ
أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ) .
رواه مالك في الموطأ ( 108 ) والنسائي ( 1430 ) وصححه الألباني في " صحيح النسائي "
فلا يجوز إنشاء سفر لقصد مكان مقدس غير هذه الأماكن الثلاثة ، ولا يعني ذلك حرمة
زيارة المساجد في بلاد المسلمين ، فإن زيارتها مشروعة ومستحبة ، وإنما الممنوع هو
إنشاء السفر لهذا الغرض ، فإذا كان له قصد آخر من السفر ، وجاءت الزيارة تابعة فلا
بأس ، بل قد تجب لأداء الجمعة والجماعة .
ومن باب أولى حرمة السفر لزيارة الأماكن المقدسة في الديانات الأخرى ، كمن يخرج
لزيارة " الفاتيكان " أو الأصنام البوذية وغير ذلك مما يشبهه .
2. وقد جاءت الأدلة أيضا في تحريم سياحة المسلم في بلاد الكفار مطلقا ، لما فيها من
مفاسد تعود على دين وخلق المسلم باختلاطه مع تلك الأمم التي لا تراعي دينا ولا خلقا
، خاصة مع عدم وجود الحاجة لهذا السفر من علاج أو تجارة ونحو ذلك ، إنما هو للمتعة
والترفيه ، وقد أوسع الله تعالى بلاد المسلمين بحمد الله ، فجعل فيها من بديع خلقه
ما يغني عن زيارة الكفار في بلادهم .
قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - :
السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز ؛ لأن فيه مخاطر على العقيدة والأخلاق ومخالطة للكفار
وإقامة بين أظهرهم ، لكن إذا دعت حاجة ضرورية وغرض صحيح للسفر لبلادهم كالسفر لعلاج
مرض لا يتوفر إلا ببلادهم ، أو السفر لدراسة لا يمكن الحصول عليها في بلاد المسلمين
، أو السفر لتجارة ، فهذه أغراض صحيحة يجوز السفر من أجلها لبلاد الكفار بشرط
المحافظة على شعائر الإسلام ، والتمكن من إقامة الدين في بلادهم ، وأن يكون ذلك
بقدر الحاجة فقط ثم يعود إلى بلاد المسلمين .
أما السفر للسياحة فإنه لا يجوز ؛ لأن المسلم ليس بحاجة إلى ذلك ، ولا يعود عليه
منه مصلحة تعادل أو ترجح على ما فيه من مضرة وخطر على الدين والعقيدة .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 2 /
سؤال رقم 221 ) .
وقد سبق في موقعنا تقرير هذه المسألة بتفصيل مطول ، انظر أجوبة الأسئلة رقم (
52845 ) و (
8919 ) و (
13342 ) .
3. ومما لا شك فيه أن الشريعة تنهى عن السياحة في أماكن الفساد ، حيث تُشرب الخمور
وتَقَع الفاحشة ، وتُرتكب المعصية ، مثل شواطئ العري وحفلات المجون وأماكن الفسق ،
أو السفر لإقامة الاحتفالات في الأعياد المبتدعة ، فإن المسلم مأمور بالبعد عن
المعصية ، فلا يرتكبها ولا يجالس من يقوم بها .
قال علماء اللجنة الدائمة :
لا يجوز السفر إلى أماكن الفساد من أجل السياحة ؛ لما في ذلك من الخطر على الدين
والأخلاق ؛ لأن الشريعة جاءت بسد الوسائل التي تفضي إلى الشر .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 26 / 332 ) .
فكيف بالسياحة التي تشجع المعصية والفاحشة ، وتنظم لدعمها وتشجيعها ؟! .
وقال علماء اللجنة الدائمة – أيضاً - :
إذا كانت هذه السياحة مشتملة على تسهيل وتيسير فعل المعاصي والمنكرات والدعوة إليها
: فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون عوناً على معصية الله
ومخالفة أمره ، ومن ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 26 / 224 ) .
4. أما زيارة آثار الأمم السابقة وأماكنهم : فإن كانت أماكن عذاب ، وقع فيها من
الخسف أو المسخ أو الإهلاك لهم بسبب كفرهم بالله سبحانه : فلا يجوز حينئذ اتخاذ هذه
الأماكن للسياحة والاستجمام .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
يوجد في مدينة ( البدع ) بمنطقة تبوك آثار قديمة ومساكن منحوتة في الجبال ، ويذكر
بعض الناس أن هذه مساكن قوم شعيب - عليه السلام - ، والسؤال : هل ثبت أن هذه هي
مساكن قوم شعيب - عليه السلام - ، أم لم يثبت ذلك ؟ وما حكم زيارة تلك الآثار لمن
كان قصده الفرجة والاطلاع ، ولمن كان قصده الاعتبار والاتعاظ ؟ .
فأجابوا :
اشتهر عند الإخباريين أن منازل " مَدْين " الذين بعث فيهم نبي الله شعيب عليه
الصلاة والسلام هي في الجهة الشمالية الغربية من جزيرة العرب ، والتي تسمى الآن : (
البدع ) وما حولها ، والله أعلم بحقيقة الحال ، وإذا صح ذلك : فإنه لا يجوز زيارة
هذه الأماكن لقصد الفرجة الاطلاع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحِجر –
وهي منازل ثمود - قال : ( لاَ تَدْخلُوا مَسَاكِن الذينَ ظَلموا أَنْفسَهم أَنْ
يُصيبَكُم مَا أَصَابَهم إِلاَّ أَنْ تكُونوا بَاكِينَ ) ، ثم قنع رأسه وأسرع السير
حتى أجاز الوادي - رواه البخاري ( 3200 )
ومسلم ( 2980 ) - .
قال ابن القيم - رحمه الله - في أثناء ذكره للفوائد والأحكام المستنبطة من غزوة
تبوك - :
ومنها : أن من مرَّ بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ، ولا
يقيم بها ، بل يسرع السير ، ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ، ولا يدخل عليهم إلا باكياً
معتبراً ، ومن هذا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى
ومزدلفة ، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه .
" زاد المعاد " ( 3 / 560 ) .
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرحه الحديث السابق - :
وهذا يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم ، وإن كان السبب ورد فيهم .
" فتح الباري " ( 6 / 380 ) .
وانظر في " مجموعة أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية " المجلد
الثالث بحثاً بعنوان " حكم إحياء ديار ثمود " .
وانظر جواب السؤال رقم ( 20894 ) .
5. ولا يجوز أيضا سفر المرأة بغير محرم ، وقد أفتى العلماء بحرمة سفرها بغير محرم
للحج أو العمرة ، فكيف إذا كان السفر للسياحة التي يصاحبها كثير من التساهل
والاختلاط المحرم ؟! .
وانظر أجوبة الأسئلة : ( 3098 ) و (
69337 ) و (
45917 ) و (
4523 ) .
6. أما تنظيم رحلات سياحية للكفار في بلاد المسلمين : فالأصل فيه الجواز ، والسائح
الكافر إذا أذنت له الدولة المسلمة بالدخول إليها أصبح مستأمنا حتى يغادرها ، ولكن
وجوده في بلاد المسلمين يجب أن يتقيد فيه باحترام الدين الإسلامي وأخلاق المسلمين
وثقافتهم ، فلا يدعو إلى دينه ، ولا يتهم الإسلام بالباطل ، ولا يخرج إلا محتشما
بلباس يناسب بلاد المسلمين ، وليس كما اعتاد هو في بلاده على التعري والتفسخ ، وألا
يكون عينا أو جاسوسا لبني قومه ، وأخيرا لا يمكَّن الكفار من زيارة الحرمين في مكة
والمدينة المنورة .
ثالثاً :
لا يخفى على أحدٍ أن واقع السياحة اليوم يغلب عليه المعصية والوقوع في الفواحش
والتعدي على الحرمات ، مِن تبرج مقصود ، وعري في أماكن معروفة ، واختلاط مستباح ،
وشرب للخمور ، وترويج للفساد ، وتشبه بالكفار وجلب لعاداتهم وأخلاقهم بل وحتى
أمراضهم الخبيثة ، فضلا عن ضياع الأموال الطائلة والأوقات والجهود ، يغلف ذلك كله
اسم جميل " السياحة " ، فنذكِّر كل غيور على دينه وخلقه وأمته بالله سبحانه وتعالى
ألا يكون عونا للترويج لهذه السياحة الفاسقة ، بل يكون حربا عليها وعلى الثقافة
التي تروج لها ، وليفتخر بدينه وثقافته وخلقه ، فقد حمته من كل المفاسد ، وأوجدت له
البديل الواسع في خلق الله تعالى في بلاد المسلمين المحافظة .
والله أعلم