هل يجوز دفع المهر بغير العملة المسجلة في العقد ؟

16-07-2006

السؤال 88031

هل يجوز إعطاء المرأة صداقها بغير العملة التي في العقد؟ ـ مثلا ـ عملة قطرية بدل سعودية أو يمنية وهكذا.

الجواب

الحمد لله.

إذا تراضي الزوجان على إعطاء الصداق بغير العملة المسجلة في العقد ، جاز ذلك ، بشرط أن يكون الصرف بسعر يوم السداد ، لا بسعر يوم العقد ، وأن يعطيها المبلغ المقابل كاملا ، فلا يتفرقا وباقي على الزوج شيء .

والأصل في ذلك : ما رواه أبو داود (3354) والنسائي (4582) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) . صححه النووي في المجموع (9/330) ، وابن القيم في "تهذيب السنن" ، وأحمد شاكر في تحقيق المسند (7/226) ، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .

والحديث موافق للقواعد الشرعية ، في البيوع والربا ، ولذلك جرى عليه العمل عند الفقهاء .

وانظر : "الشرح الممتع" (8/305) .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل اقترض بالعملة الفرنسية ، وعند السداد طلب منه الدائن أن يسدد بالعملة الجزائرية .

فأجابت :

" يجوز أن تسددها له في الجزائر بمثلها عملة فرنسية ، أو بقدر صرفها يوم السداد من العملة الجزائرية ، مع القبض قبل التفرق " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/143) .

والله أعلم .

الصداق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب