هل يقاطع رحِمه الذين يعملون المعاصي ؟
هل يجوز لي مقاطعه أحد الأرحام بسبب تعامله بالربا ، ويبيع أراضي لليهود ، ومطعمه حرام ؟ وهل يجوز طرح السلام عليه ؟ .
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
أوجب الله صلة الأرحام وحرَّم قطيعتها ، قال تعالى : ( وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ
تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى )
النساء/36 ، وقال تعالى : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ ) الروم/38
، وقال تعالى : ( وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )
النساء/1 .
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وهي توجب صلة الأرحام ، وتُحرِّم قطيعتها
، وقد لعن الله قاطع الرحم ؛ قال تعالى : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ
أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ
لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ )
محمد/22،23
.
فقطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب بلا خلاف يُعلم .
ثانياً :
الهجر للمسلم إما أن يكون على أمرٍ من أمور الدنيا ، كالشجار بسبب الأولاد ، وإما
أن يكون بسبب أمرٍ شرعي ، كفعل بدعة أو ارتكاب معصية .
فإن كان بسبب أمرٍ دنيوي ، فلا يحل الهجر لأكثر من ثلاثة أيام ، مع أنه ممنوع أصلاً
، وإن كان بسببٍ شرعي فيجوز البقاء على الهجر لأكثر من ذلك ، حتى يدع بدعته أو يتوب
من معصيته .
وقد يكون الهجر بسبب البدعة أو المعصية ، سبباً في أن يزيد المهجور في بدعه ومعاصيه ، ولا
يحقق المصلحة في الهجر ؛ فحينئذٍ لا يجوز الهجر ؛ لأن الهجر شرع لغاية التأديب
والتنفير عن الاستمرار في المخالفة للشرع ، فإذا لم يحقق مقصوده فلا يهجر ، بل يسلك
طرقاً أخرى في الإنكار ، كالترغيب والترهيب والموعظة الحسنة أو الهدية ، وغير ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
"وأما هجر التعزير فمثل هجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابَه الثلاثة الذين
خُلِّفوا ، وهجر عمر والمسلمين لصبيغ ، فهذا من نوع العقوبات ، فإذا كان يحصل بهذا
الهجر حصول معروف أو اندفاع منكر : فهي [ يعني : عقوبة الهجر ] مشروعة ، وإن كان
يحصل بها من الفساد ما يزيد على فساد الذنب ، فليست مشروعة" .
" مجموع الفتاوى " ( 28 / 216 ، 217 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – وقد سئل عن الموقف ممن يفعل بعض
الكبائر - :
"من يتهم بهذه المعاصي تجب نصيحته وتحذيره منها ومن عواقبها السيئة ، وأنها من أسباب
مرض القلوب وقسوتها وموتها ، أما من أظهرها وجاهر بها : فالواجب أن يُقام عليه
حدُّها ، وأن يُرفع أمره إلى ولاة الأمور ، ولا تجوز صحبتهم ، ولا مجالستهم ، بل
يجب هجرهم لعل الله يهديهم ويمنُّ عليهم بالتوبة ، إلا أن يكون الهجر يزيدهم شرّاً
: فالواجب الإنكار عليهم دائماً بالأسلوب الحسن والنصائح المستمرة حتى يهديهم الله
، ولا يجوز اتخاذهم أصحاباً ، بل يجب أن يستمر في الإنكار عليهم وتحذيرهم من
أعمالهم القبيحة" .
" فتاوى إسلامية " ( 4 / 520 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
"فإن كان في الهجر مصلحة أو زوال مفسدة بحيث يكون رادعاً لغير العاصي عن المعصية ،
أو موجباً لإقلاع العاصي عن معصيته ، كان الهجر حينئذٍ جائزاً ، بل مطلوباً طلباً
لازماً ، أو مرغباً فيه ، حسب عظم المعصية التي هجر من أجلها... .
أما اليوم فإن كثيراً من أهل المعاصي لا يزيدهم الهجر إلاّ مكابرة وتمادياً في
معصيتهم ، ونفوراً وتنفيراً عن أهل العلم والإيمان ؛ فلا يكون في هجرهم فائدة لهم
ولا لغيرهم .
وعلى هذا فنقول :
الهجر دواء يستعمل حيث كان فيه الشفاء ، وأما إذا لم يكن فيه شفاء ، أو كان فيه
إشفاء - وهو الهلاك - : فلا يستعمل .
فأحوال الهجر ثلاث :
إما أن تترجح مصلحته : فيكون مطلوباً .
وإما أن تترجح مفسدته : فينهى عنه بلا شك .
وإما أن لا يترجح هذا ولا هذا : فالأقرب النهي عنه ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه
وسلم : ( لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة )" .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 3 /
السؤال رقم 385 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - :
"هجر المؤمن لا يجوز فوق ثلاثة أيام إذا كان على أمر من أمور الدنيا ، بل عليه أن
يصالح أخاه وأن يُسلِّم عليه إذا لقيه ، ومع أنه لا ينبغي ابتداءاً أن يهجر على أمر
من أمور الدنيا ، ولكن لو حصل شيء من الهجر : فإنه لا يتجاوز ثلاثة أيام ، وهذا هو
المراد بالحديث : ( لا يَحِلُّ لمؤمن أن يهجُرَ أخاه فوقَ ثلاث ) يعني : إذا كان
الهجر على أمر من أمور الدنيا .
أما إذا كان الهجر لأجل معصية ارتكبها ذلك المهجور ، وكانت هذه المعصية من كبائر
الذنوب ، ولم يتركها : فإنه يجب مناصحته وتخويفه بالله عز وجل ، وإذا لم يمتنع عن
فعل المعصية ولم يتب : فإنه يُهجَر ؛ لأن في الهجر تعزيراً له وردعًا له لعله يتوب
؛ إلا إذا كان في هجره محذور ؛ بأن يُخشى أن يزيدَ في المعصية وأن يترتب على الهجر
مفسدة أكبر ؛ فإنه لا يجوز هجره في هذه الحالة ؛ فهجر العاصي إنما يجوز إذا كان من
ورائه مصلحة ولا يترتب عليه مضرة أكبر" .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 1 /
273 ، 274 ) .
ثالثاً :
حكم السلام على صاحب البدعة والمعصية حكم الهجر ، والأمر يدور على المصلحة وانتفاع
المهجور ، فإن كان الهجر يحدث فيه تغييراً للأفضل ، فيُلحق السلامُ بالهجر فلا
يسلَّم عليه ، فإن كان الهجر غير مؤثر فيه : تُرك الهجر وتُرك الامتناع عن السلام .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
الهجر إذا كان فيه مصلحة بالنسبة للفاسق : فاهجره ، وإلا لا تهجره ، لو مررت بشخصٍ
يشرب الدخان - والدخان معصية وحرام ، والإصرار عليه ينزل صاحبه من مرتبة العدالة
إلى مرتبة الفسوق - : سلِّم عليه إذا رأيت أن هجره لا يفيد ، سلِّم عليه ربما إذا
سلمتَ عليه ووقفت معه وحدثته بأن هذا حرام ، وأنه لا يليق بك : ربما يمتثل ويطفئ
السيجارة ولا يعود ، لكن لو أنك لم تسلِّم عليه ، كبر ذلك في نفسه وكرهك وكره ما
تأتي به من نصيحة ، حتى لو أصر على المعصية : سلِّم عليه وانصحه .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 165 / السؤال
رقم 8 ) .
والله أعلم