الحمد لله.
أولا :
الخلاف في حكم تارك الصلاة كسلا ، خلاف معتبر عند أهل العلم ، والذي تدل عليه الأدلة الصحيحة هو القول بكفره ، وانظر شيئا من هذه الأدلة في الجواب رقم (5208) .
ثانيا :
إذا تاب تارك الصلاة ، وصلَّى ، عاد إلى الإسلام ، ولا يحتاج أن يعيد الشهادتين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما من يترك الصلاة بعض الأوقات لا يقضيها ولا ينوي قضاءها أو يخل ببعض فرائضها ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها فمقتضى ما ذكره كثير من أصحابنا أنه يكفر بذلك ، ....... ثم إذا صلى الأخرى صار مؤمنا كما دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( من ترك صلاة العصر متعمدا حبط عمله ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من ترك الصلاة عمدا فقد برئت منه الذمة ) " انتهى .
وقال أيضا : " وإذا صلى بعد الامتناع عاد بذلك إلى الإسلام من الردة ، وصحت صلاته وإن كان الكافر الأصلي لا تصح صلاته قبل الشهادتين ؛ لأن هذا كفره بترك الفعل ، فإذا فعله عاد إلى الإسلام ، كما أن من كُفره بترك الإقرار إذا أتى بالإقرار عاد إلى الإسلام .
فإن قيل : فالمرتد غير هذا لا يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين كيف ما كانت ردته ، قيل : ذلك لأنه جاحد فلا بد أن يأتي بأصل كلمة الإقرار التي تتضمن جميع التصديق والاعتراف ، وهذا معترف فيكفيه الفعل " انتهى .
وعليه فقولك : " وبهذا أظل كافراً ولا يقبل الله مني عملاً " غير صحيح ، بل توبتك إلى الله تعالى ، وأداؤك للصلاة ، يرفع عنك الكفر ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له .
ثالثا :
لا يلزمكما تجديد عقد النكاح إلا إذا كان العقد قد تم وأنتما أو أحدكما لا يصلي ، فيلزم لتجديده حينئذ .
أما إذا حصل ترك الصلاة بعد العقد فلا يلزمك تجديده ، وذلك لأنه إذا ارتد أحد الزوجين ثم رجع إلى الإسلام في فترة العدة ، فهما على نكاحهما الأول ، ولا يحتاجان إلى إعادة العقد ، بل ذهب بعض العلماء إلى أنهما على نكاحهما الأول ولو رجع إلى الإسلام بعد انقضاء العدة ، ما داما تراضيا على الرجوع ، وهذا القول الثاني هو الصحيح ، وانظر بيان ذلك في جواب السؤال رقم (21690) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم بقاء المرأة المتزوجة من زوج لا يصلي وله أولاد منها ؟
فأجاب:
" إذا تزوجت امرأة بزوج لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته فإن النكاح ليس بصحيح ، لأن تارك الصلاة كافر ، كما دل على ذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة وأقوال الصحابة ، كما قال عبد الله بن شقيق : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ".
والكافر لا تحل له المرأة المسلمة لقوله تعالى : : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ ) الممتحنة/10.
وإذا حدث له ترك الصلاة بعد عقد النكاح فإن النكاح ينفسخ إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام . وبعض العلماء يقيد ذلك بانقضاء العدة ، فإذا انقضت العدة لم يحل له الرجوع إذا أسلم إلا بعقد جديد.
وعلى المرأة أن تفارقه ولا تمكنه من نفسها حتى يتوب ويصلي ولو كان معها أولاد منه ؛ لأن الأولاد في هذه الحال لا حضانة لأبيهم فيهم) انتهى من فتاوى أركان الإسلام ص 279 .
هذا إذا كان الترك للصلاة تركا كليا ، وأما إن كان تركا لبعض الصلوات ، فمن أهل العلم من لا يكفّر به ، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين رحمه الله ، ومنهم من يكفّر بترك الفريضة الواحدة عمدا حتى يخرج وقتها ووقت الصلاة التي تجمع إليها ، كأن يؤخر الظهر حتى تغرب الشمس ، لكن هذا التارك للفريضة إن عاد وصلى ، قبل انقضاء العدة ، عاد إلى الإسلام ، واستمر على نكاحه .
ولا يفهم من سؤالك أن أحدا منكما ترك الصلاة مدة طويلة تستغرق زمن العدة ، بل غاية الأمر هو ترك بعض الأوقات ، ثم العودة إلى الصلاة ، وهذا يعني بقاء عقد النكاح كما سبق .
فالذي يظهر لنا من سؤالك أنه لا يلزمك تجديد عقد النكاح وإعادته .
أولا : لأن ترككما للصلاة لم يكن تركا مطلقا ، بل كان تركا لبعض الصلوات ، وهذا لا يكون كفرا عند كثير من أهل العلم ، حتى يترك الصلاة مطلقا .
ثانيا : لأن هذا الترك لبعض الصلوات ـ على فرض أنه كفر ـ يكون وقتا يسيرا لا تنقضي فيه العدة ، فبالرجوع إلى الصلاة قبل انقضاء العدة لا يفسخ عقد النكاح ويبقى صحيحا كما كان قبل ترك الصلاة .
رابعا :
من ترك الصلاة ، ثم تاب من ذلك ، لم يلزمه قضاء ما فات من الصلوات ، على القول الراجح ، لكن ينبغي أن يكثر من النوافل والحسنات ، لقوله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82
وانظر بيان ذلك في جواب السؤال رقم (91411) .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .