الحمد لله.
المعروف المشهور عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله القول بجواز نظام الجمعيات ، وقد خالف في ذلك بعض العلماء أمثال الشيخ صالح الفوزان ، فقد ذهب إلى تحريم هذه المعاملة في كتابه " البيان لأخطاء بعض الكتَّاب " ( ص 377 - 380 ) .
ولمجلس هيئة كبار العلماء قرار في حكم هذه الجمعيات ، وهذا نصه :
رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين .أما بعد
فقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من 16 / 2 / 1410 هـ ، إلى 26 / 2 / 1410 هـ في الاستفتاءات المقدمة من بعض الموظفين مدرسين وغيرهم إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والمحالة من سماحته إلى المجلس عن حكم ما يسمى بجمعيات الموظفين وصورتها " أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة مدرسة أو دائرة أو غيرهما على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال مساوياً في العدد لما يدفعه الآخرون ، وذلك عند نهاية كلِّ شهرٍ ثم يدفع المبلغ كله لواحدٍ منهم ، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر وهكذا حتى يتسلم كلُّ واحدٍ منهم مثل ما تسلمه مَن قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص " .
كما اطلع على البحث الذي أعده فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع في حكم القرض الذي يجر نفعاً ، ثم جرت مداولات ومناقشات لم يظهر للمجلس بعدها بالأكثرية ما يمنع هذا النوع من التعامل لأن المنفعة التي تحصل للمقرِض لا تنقص المقترض شيئاً من ماله وإنما يحصل المقترض على منفعةٍ مساويةٍ لها ولأن فيه لهم جميعاً من غير ضرر على واحدٍ منهم أو زيادة نفع لآخر ، والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحدٍ بل ورد بمشروعيتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
هيئة كبار العلماء .
مجلة البحوث الإسلامية ( 27 / 349 ، 350 ) .
وأما الشيخ ابن باز رحمه الله فله فتوى في إباحة هذه الجمعيات فقد سئل رحمه الله عن حكمها فقال :
ليس في ذلك بأس ، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد ، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك لما فيه من المصلحة للجميع وبدون مضرة ... والله ولي التوفيق
فتاوى إسلامية 2/413 .