المكي إذا خرج إلى الطائف وفي نيته الحج هل يلزمه الإحرام؟
قمت أنا وزوجتي وعمتي ولله الحمد بأداء فريضة الحج للعام المنصرم1426 هـ أنا وزوجتي من سكان مكة المكرمة أما عمتي فهي من سكان مدينة الباحة وقد قامت بالسفر إلى مدينة الطائف حيث ذهبت أنا وزوجتي لإحضارها من مدينة الطائف إلى مكة المكرمة في اليوم السادس من ذي الحجة حيث أحرمت من ميقات " وادي محرم " وفي اليوم السابع قامت بأداء طواف القدوم وفي اليوم الثامن قمت أنا وزوجتي بالإحرام من منزلنا في مكة للحج وانطلقنا نحن الثلاثة لأداء فريضة الحج في إحدى الحملات .... سؤالي : هل يلزمنا فدية لأننا لم نحرم من ميقات " وادي محرم " أي أننا تجاوزناه أنا وزوجتي بدون أن نحرم منه لأننا من سكان مكة ؟
الجواب
الحمد لله.
لا حرج عليكم في تجاوز الميقات دون إحرام ؛ لكونكم لم تريدوا الحج أو العمرة في ذلك
الوقت ، وفي نيتكم الإحرام في اليوم الثامن من منازلكم ، لمفهوم قوله صلى الله عليه
وسلم في المواقيت : ( هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ
مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ
أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ )
رواه البخاري (1524) ومسلم (1181).
وهكذا إذا خرج المكي إلى الطائف أو جدة ، ثم رجع وهو غير مريد للنسك ، فلا يلزمه
الإحرام ، على الراجح من قولي العلماء .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/122) : " من مر على أي واحد من المواقيت التي
ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو حاذاها جوا أو برا أو بحرا وهو يريد
الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام ، وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن
يحرم " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا خرج المكي إلى جدة مثلا ثم رجع إلى مكة في
اليوم الخامس من ذي الحجة وهو يريد الحج من عامه فهل يلزمه الإحرام من جدة ؟ وهل له
أن يحرم بالعمرة ويكون متمتعا ؟
فأجاب : " له أن يحرم بالعمرة ويكون متمتعا ، وإذا كان يريد الحج لم يلزمه (يعني
الإحرام من جدة ) ؛ لأن أهله في مكة " انتهى
من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (21/326).
وقوله رحمه الله : " لأن أهله في مكة " المقصود أنه من أهل مكة أو المقيمين بها ،
فلا يؤثر كون أهلك خرجوا معك إلى الطائف ، فالحكم واحد .
والله أعلم .