هل له أن ينقل الناس بسيارته الخاصة بأجرة؟
هل يجوز نقل الناس في السيارة بالمقابل بدون رخصة سيارة أجرة ؟
الجواب
الحمد لله.
نعم ، يجوز للإنسان أن يحمل غيره على دابته أو سيارته إلى مكان معين ، بأجرة يتفقان
عليها عند العقد .
قال في "فتح القدير" (9/83) : "ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل ; لأنه منفعة
معلومة معهودة " انتهى .
وفي "الموسوعة الفقهية" (1/302) : " إجارة وسائل النقل الحديثة : لم يتعرض الفقهاء
الأقدمون لبيان أحكام استئجار وسائل النقل الحديثة من سيارات وطائرات وسفن كبيرة ,
وإنما تعرضوا لاستئجار الدواب والأشخاص والسفن الصغيرة . ويمكن تطبيق أحكام إجارة
هذه الأشياء على وسائل النقل الحديثة , وإذا كان هناك اختلاف في بعض الأحوال ,
كاختلافهم في تعيين الراكب , فإن هذا يرجع فيه إلى العرف . فلا فرق بين شخص وآخر في
استئجار سيارة أو طائرة , بخلاف الدابة , فإنها تتأثر بالأشخاص ضخامة ونحافة - وأما
ما يصحبه الراكب من المتاع فمرجع ذلك إلى الشرط . فإن لم يكن فالحكم العرف . وأما
استحقاق الأجرة , سواء على نقل الأشخاص أو الأمتعة , فالمرجع أيضا إلى الشرط . وإلا
فالعرف " انتهى بتصرف.
وكون الإنسان لا يملك رخصة سيارة أجرة ، لا يمنع من جواز أن يحمل غيره بأجرة كما
سبق ، لأنه مالك للعين ولمنفعتها وله أن يتصرف فيها بالبيع والإجارة وغيرها .
والله أعلم .