حكم الزواج من شيعية
ما رأي فضيلتكم بالزواج من فتاة مسلمة " شيعية " علماً بأني مسلم على مذهب أهل السنة والجماعة ، وللعلم بأن تلك الفتاة وبحكم أنها من أحد البلدان العربية لا توجد لديها تلك البدع التي يؤمن بها الكثير من الشيعة ، بل إنها قريبة كل القرب من مذهب أهل السنة والجماعة ما عدا في بعض الأمور والتي أحاول أن أقنعها بأنها أمور غير صحيحة ، وأنه يجب أن تتثبت من كل شيء في دينها .
الجواب
الحمد لله.
إذا كان الله تعالى قد وفقك وهداك لالتزام طريق أهل السنة والجماعة فإنك ولا بد
تعلم مدى البُعد بين ما عليه أهل السنة والجماعة وما عليه الشيعة .
والأصول التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة كثيرة ، ومن ذلك : اعتقادهم بتحريف
القرآن ، واعتقادهم بعصمة أئمتهم ، وتكفيرهم للصحابة رضي الله عنهم إلا نفرا يسيرا
منهم ، وتعظيمهم للقبور والمشاهد وتعميرها بدعاء صاحب القبر والاستغاثة به من دون
الله تعالى ، أضف إلى ذلك حقدهم وبغضهم الشديد لأهل السنَّة والجماعة وتكفيرهم لهم
، فكيف سيكون حال الزواج من هؤلاء الشيعة لو حصل ؟ وكيف سيكتب له النجاح مع وجود
هذه التناقضات في الدينيْن ؟ وكيف سيربَّى الأولاد ؟ هل على توحيد الله تعالى أم
على الشرك به ؟ وهل سيُعلَّمون حب الصحابة رضي الله عنهم أم بغضهم ؟ وهل سيقال لهم
بعصمة الأئمة الاثني عشر أم بجواز حصول السهو والخطأ منهم ؟ في أشياء أخرى كثيرة
متناقضة .
ومن حيث عقد النكاح : فإن كانت تلك المرأة تعتقد هذه الاعتقادات أو بعضها : فإن
العقد باطل ، ولا يحل لك نكاحها ؛ لأن هذه لاعتقادات مضادة لدين الإسلام ، وقد قال
الله سبحانه وتعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )
البقرة/221
.
وأما إن كانت ممن لا يحمل هذه الاعتقادات ولا بعضها ، أو أنها كانت على عقيدتهم ثم
تركتها واتجهت للتوحيد والسنَّة : فيجوز لك الزواج بها ، وأنت مأجور على إعانتها
على التخلص من تلك البيئة الفاسدة .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن الرافضة هل تزوَّج ؟ .
فأجاب :
" الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال ، ولا ينبغي للمسلم أن يزوِّج موليته من
رافضي .
وإن تزوج هو رافضية : صح النكاح ، إن كان يرجو أن تتوب ، وإلا فترك نكاحها أفضل ؛
لئلا تفسد عليه ولده " انتهى
.
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 61 ) .
فأنت ترى منع شيخ الإسلام رحمه
الله من تزويج الرافضة ؛ لما للزوج من أثر على زوجته ، وأجاز التزوج بالرافضية بشرط
أن يرجو أن تتوب مما عليه .
فإن كنت ترى منها توجها للاستقامة على طريق الحق ، ورأيت منها بغضا وتركاً لما عليه
أهلها من اعتقادات وأفعال : فلا حرج عليك من التزوج بها . وإن كان الأفضل أن تبحث
عن صاحبة دين كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم