اختيار صاحب العمل سكرتيرة للعمل
سؤالي : هل يجوز عمل المرأة كسكرتيرة في إحدى شركات الخدمات ، علماً بأن الشركة عبارة عن مكتب مكون من غرفتين واستقبال ، وأصحاب الشركة هم من ذوي الأخلاق والدين ، وحجتهم في اختيار الفتاة للعمل أنه هكذا جرت عليه العادة في بلدنا ، بالإضافة إلى أنها أقدر في أمور السكرتارية وأعمال الكمبيوتر !!
هل في ذلك إثم على أصحاب الشركة ، وهل يجوز العمل مع الالتزام بالحشمة والدين ؟
وهل يجوز لهم إحضار عاملة في الشركة للتنظيف وخلافه ؟
أرجو التوضيح مع الأدلة : هل هناك فرق بين الخلوة والاختلاط ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال ، لما يترتب على ذلك من مفاسد
ومحاذير ، كالخلوة والنظر وتعلق القلب بأصحاب العمل أو زملائها فيه ،
وغير ذلك مما هو معلوم ، ولا يكاد يسلم العمل المختلط من هذه المحاذير أو بعضها .
وقد سبق بيان أدلة تحريم الاختلاط في الجواب رقم (1200)
ثانيا :
لا يجوز لصاحب العمل أن يوظف امرأة تعمل بين الرجال ، سواء كانت في السكرتارية أو
في النظافة أو غير ذلك ؛ لما فيه من الإعانة على الاختلاط المحرم .
وكون العادة في بلد السائل جرت على هذا ، لا يعتبر مسوغا له من جهة الشرع ، بل
الواجب إخضاع العوائد لأحكام الشرع ، وضبطها على وَفقه .
والادعاء بأن المرأة أقدر على أمور السكرتارية وأعمال الكمبيوتر ، ليس صحيحا ، ففي
الرجال من يحسن ذلك أيضا ، والأمر راجع إلى حسن الاختيار ، والرجل أحق وأولى بالعمل
لأنه الذي يقوم على الأسرة ، ويرعاها ، وهو المطالب بالنفقة شرعا . والمرأة إن تيسر
لها عمل مباح خال من المحاذير فذاك ، وإلا فبيتها خير لها .
ثالثا :
الخلوة بين الرجل والمرأة محرمة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَلَا لَا
يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ )
رواه الترمذي (2165) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ
وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي
حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ )
رواه البخاري (3006) ومسلم (1341).
وضابط الخلوة هو اجتماعهما في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما .
وأما الاختلاط : فقد يكون بلا خلوة ، كاجتماع عدد من الرجال بعدد من الإناث ،
والمحرم منه ما ترتب عليه شيء من المحاذير السابقة ، كالنظر واللمس والخضوع بالقول
، وتعلق القلب ، وهذا – كما سبق- لا يكاد يسلم منه عمل مختلط ؛ لأن كثرة اللقاء
وطول الجلوس ، يسقطان الكلفة ، ويوجبان التوسع في المعاملة .
وقد يسلم الاختلاط من الخلوة ، لكنه لا يمنع المواعدة عليها ، وعلى ما هو أعظم منها
.
ومن تأمل أدلة تحريم الاختلاط - وهي في الجواب المحال عليه - علم حكمة الشرع في سد
هذا الباب ، وأن الأمر مبني على معرفة طبيعة الجنسين ، وما ينشأ عن تقاربهما
وتجاورهما ، وحرص الشريعة على صيانة كل منهما .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (12/156): " الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس
أو غيرها من المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز
للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن
لها بذلك " .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .