حكم إنشاء صحيفة إعلانات
ما هو حكم صنع جريدة خاصة بالإعلانات التجارية ، مثل : طلب عمل ، بيع شقق ، بيع سيارات ، التعريف ببعض المؤسسات ...إلخ ، وإعلانات تجارية لبعض المؤسسات ؟ وإذا كان الأمر جائزاً فما هي الضوابط الشرعية التي يجب الالتزام بها مثلا في اختيار المؤسسات والإعلانات ونوعها ؟ والضوابط في أخذ مال من الشركات ، أو من الراغبين في وضع إعلان في الجريدة ؟
مع العلم أني سأكون أنا المشرف عليها مع بعض أصحابي ، بحيث يمكننا اختيار الإعلانات التي توضع في الجريدة .
الجواب
الحمد لله.
تنتشر المخالفات الشرعية في كثير من الصحف والمجلات اليومية والأسبوعية ، وقد
بينَّا بعض هذه المخالفات ، وحكم العمل في تلك الصحف ، وحكم بيعها في جوابي
السؤالين ( 89737 ) و (
82704 ) ، فلينظرا .
وأما بخصوص الصحف الخاصة بنشر الإعلانات : فإن الأصل في إنشائها وتوزيعها الحل
والإباحة ، لكنَّ هذه الإباحة لها ضوابط وشروط ، ويجمعها : تجنب الإعلانات المخالفة
للشرع ، ومن ذلك :
1. تجنب إعلانات السياحة والفساد .
والإعلان عن أماكن السياحة التي يوجد فيها محرمات مثل الخمور والاختلاط وكشف
العورات على الشواطئ والملاعب : كل ذلك يدخل في التعاون على الإثم والعدوان ، ويدخل
في حب إشاعة الفاحشة .
قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى
الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .
وقال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي
الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )
النور/19 .
2. تجنب إعلانات مؤسسات الربا والميسر والكسب المحرَّم ، مثل الدعاية والإعلان
للبنوك الربوية ، وشركات التأمين ، ومصانع ومحلات تبيع المنكرات .
3. تحنب إعلانات الأعياد البدعية والمشابهة للكفار ، كالإعلان عن الاحتفال بالمولد
النبوي ، أو ليلة النصف من شعبان ، أو الإعلان عن أعياد ميلاد الأشخاص.
4. تجنب وضع صور النساء ، وصور ذوات الأرواح المرسومة باليد .
5. تجنب الإعلانات عن مؤتمرات تعقد فيها ندوات تخالف الشرع أو تحاربه .
6. تجنب إعلانات المدح والثناء للميت ، وخاصة إن كان غير مسلم .
وهذه بعض الفتاوى في الإعلان عن بعض تلك المحاذير :
1. سئل علماء اللجنة الدائمة :
من الناس من يعمل في توزيع الإعلانات على البيوت ، أي : يضع الإعلان أمام الباب ،
هذه الإعلانات كل محل له ورقة منفصلة ، فهناك إعلانات عن محل لبيع الأحذية ، ومحل
لبيع الموبيليا ، ولكن هناك إعلانات عن محلات المواد الغذائية ، وهذا إعلان يعرض
معظم ما لديه ، فيعرض بجانب السكر والأرز يعرض الخمور، أو يعرض لحوم البقر والخرفان
، ولحوم الخنزير ، فما الحكم في توزيع هذه الإعلانات ؟ بعض الناس يوزعون الإعلانات
التي تحتوي على مواد غذائية ، أما الإعلانات التي يكون داخل فيها الخمر والخنزير
فيلقونها في الزبالة بدون أن يدري صاحب الإعلان ، ولكن يحاسبونه عليه اعتبارا أنه
وزعها ، فما حكم المال ؟ بعض علماء أوربا قالوا : إن الخمر والخنزير حلال في شريعة
هؤلاء ، فهل معنى ذلك أننا نعمل في محلات الخمر والخنزير ، فما رد فضيلتكم على هذا
الكلام ؟
فأجابوا :
"يحرم على المسلمين بيع الخمر والخنزير، ولا يحل لهم التعاون مع غيرهم في ترويج
المحرم : بتسويقه ، أو الدعاية له ، أو الإعلان عنه ، أو إلصاق الإعلانات عنه على
المنازل ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك
بقوله جل شأنه : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ) ، والمبالغ التي يأخذها الأجير مقابل إلصاق الإعلان عن المحرم لا تجوز
، ولو رمى الإعلان عن المحرم ولم يلصقه لا يحل له المال ؛ لأنه من أكل المال
بالباطل" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق
عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 14 / 429 ، 430
) .
2. وسئل علماء اللجنة الدائمة – أيضاً - :
رجل يعمل صحفيّاً في جريدة بمصر ويكتب أخباراً ، ويعمل إعلانات يدفعون الأجر فيها
تأييداً لمن يحاد الله ورسوله ، وبالنسبة للإعلانات يقوم بدور الوسيط بين الجريدة
وبين العامة ، يذهب للناس ( مثلا التجار ) يحثهم على عمل إعلانات ، فيقومون بدفع
الثمن لهذه الإعلانات بمحض اختيارهم ، كي تنشر أسماء متاجرهم في الجريدة ، وهذا نوع
من أنواع الدعاية ، ثم يؤيدون فيها الطاغوت ، ومن جرَّاء هذا له نسبة معينة من أجر
الإعلان ، فيأخذ مالاً ، فهل هذا المال حلال أم حرام ؟ وإذا كان هذا المال حراماً
فهل يجوز لي أن آكل منه كابن لهذا الرجل ، وكذلك باقي إخوتي ؟ علماً بأن له دخلاً
آخر من عمل حكومي وظيفي ، وهل المال الذي يأخذه من وظيفة الحكومة جائز ؟ .
فأجابوا :
"أولاً : العمل من أجل خدمة من يحاد الله ورسوله لا يجوز ؛ لأنه تعاون معهم على
الإثم والعدوان الذي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه بقوله : ( وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) .
ثانياً :
ما كسب من المال بسبب التعاون معهم في شرهم حرام .
ثالثاً : إذا كان مال أبيك الذي كسبه من أجل العمل مع من يحاد الله ورسوله متميزا
عما كسبه من وظيفته الأخرى أو غيرها من الطرق المباحة : فلا يجوز لك أن تأكل أنت
ولا إخوانك منه ، وإن كان غير متميز جاز لك على القول الصحيح من أقوال العلماء أن
تأكل منه ، وتركه احتياطا أولى ، سيما إن كان الحرام هو الأكثر" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق
عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 102 ، 103 ) .
3. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
إعلانات التعازي في الصحف والشكر على التعزية والإعلان عن وفاة شخص ، ما رأي
الشريعة في ذلك ؟ .
فأجاب :
"الإعلان في الصحف عن وفاة شخص إذا كان لغرض صحيح وهو أن يعلم الناس بوفاته فيحضروا
للصلاة عليه وتشييعه والدعاء له ، وليعلم من كان له على الميت دين أو حق حتى يطالب
به أو يسامحه : فالإعلان لأجل هذه الأغراض لا بأس به ، ولكن لا يبالغ في كيفية نشر
الإعلان من احتجاز صفحة كاملة من الصحيفة ؛ لأن ذلك يستنفذ مالاً كثيراً لا داعي
إليه ، ولا تجوز كتابة هذه الآية التي اعتاد كثير من الناس كتابتها في الإعلان عن
الوفاة وهي قوله تعالى : ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي
إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي
جَنَّتِي ) الفجر/ 27 - 30 ؛ لأن هذا فيه تزكية للميت ، وحكم بأنه من أهل الجنة ،
وهذا لا يجوز ؛ لأنه تقوُّل على الله سبحانه ، وشبه ادعاء لعلم الغيب ؛ إذ لا يُحكم
لأحد معين بالجنة إلا بدليل من الكتاب والسنة ، وإنما يرجى للمؤمن الخير ، ولا يجزم
له بذلك" انتهى .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 2 /
159 ) .
والخلاصة :
أنه ينبغي عليكم تجنب الإعلان والدعاية للمحرمات والمخالفات الشرعية ، وما عداه
فيجوز لكم الدعاية له والإعلان عنه .
أما أخذ الأموال من الشركات أو الأشخاص الذين يريدون الإعلان عندكم فلا حرج فيه ،
ما دام الإعلان ليس فيه محرم ، وتم العقد بينكم بالتراضي .
والله أعلم