المساعدة في شراء الخمر وغيرها من المحرمات

10-09-2002

السؤال 9411

ما حكم المسلم الذي يساعد غير المسلم بالمال لشراء خمر؟ أو يوصله لشر أو كبائر؟.

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز مساعدة الكافر ولا المسلم على شراء الخمر ولا غير ذلك من الشرور والمعاصي والآثام وفاعل ذلك خاسر آثم ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك في القرآن فقال : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان المائدة / 2 .

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة .

عن أنس بن مالك قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له " .

رواه الترمذي : ( 1259 ) وابن ماجه ( 3381 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترمذي " رقم ( 1041 ) .

فمن شرب الخمر أو أعان على شربها كان مستحقّاً للعن الوارد في الحديث ، فلا يحل لك أن تعين أحداً على شرب الخمر أو غيرها من المحرمات .

والله أعلم .

أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب