طهارة وصلاة من ابتلي بالبواسير
لدى بواسير فماذا يجب أن أفعل لتكون صلاتي صحيحة ؟
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
البواسير جمع باسور – ويقال له أيضاً ناسور ، وناصور - ، وهو عبارة عن تمدد الأوردة
الدموية في فتحة الشرج ، وهي داخلية وخارجية ، فما كان التمدد في أوردة الجزء الخارجي
فهو باسور خارجي ، وما كان من تمدد في الأوردة في الجزء الداخلي من فتحة الشرج : فهو
باسور داخلي .
قال النووي رحمه الله :
وأما الناصور : ففيه ثلاث لغات : إحداها : هذه ، والثانية : ناسور بالسين ، والثالثة
باسور بالباء والسين .
" المجموع " ( 2 / 541 ) .
ثانياً :
وفيما يتعلق بالطهارة : فإن كان الباسور خارجيّاً : فلا ينقض الوضوء ، وهو يشبه حكم
الدمامل ، وعليه تنظيف ثيابه وبدنه ، فإن شق ذلك عليه فلا يلزمه غسل الثياب ولا تبديلها
دفعاً للحرج والمشقة .
وما كان داخليّاً ويسيل للخارج : فإن كان متقطعاً فهو ناقض للوضوء ، ، وإن كان مستمرّاً
فيتوضأ – على قول جمهور العلماء – بعد دخول الوقت ، ويكون حكمه حكم سلس البول ، والمستحاضة
.
سئل يحيى بن سعيد الأنصاري عن الرجل يكون به الباسور لا يزال يَطلع منه فيرده بيده
, قال : إذا كان ذلك لازماً في كل حين : لم يكن عليه إلا غسل يده ، فإن كثر ذلك عليه
وتتابع : لم نر عليه غسل يده ، وكأن ذلك بلاء نزل عليه فيعذر به بمنزلة القرحة .
" المدونة " ( ص 121 ) .
وروى ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 164 ) عن الشعبي أنه سئل عن رجل به الناصور
، فقال : يصلي وإن سال من قرنه إلى قدمه .
وقال النووي رحمه الله :
ولا يجب الوضوء في مسألة الجرح ، ولا في مسألة الناسور إلا أن يكون في داخل مقعدته
بحيث ينقض الوضوء .
" المجموع " ( 2 / 541 ) .
ثالثاً :
وفيما يتعلق بالصلاة : فإن كان يستطيع القيام في الصلاة : فلا يسعه إلا هذا ؛ لأن القيام
في صلاة الفريضة ركن بلا خلاف ، فإن عجز بسبب مرضه : صلَّى جالساً ، فإن لم يستطع صلَّى
على جنب ، وهذا الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابي عمران بن حُصين ، وكان
من المبتلين بالبواسير .
فعن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ
فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلاةِ ، فَقَالَ
: ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ
فَعَلَى جَنْبٍ ) رواه البخاري ( 1066 ) .
وليُعلم أنه إن صلَّى جالساً أو على جنب فله الأجر كاملاً ، ولا ينقص من أجر صلاته
بسبب ذلك شيء ..
فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ
مُقِيمًا صَحِيحاً ) رواه البخاري ( 2834 )
.
والله أعلم