زكاة المهر المودع في البنك
هل تجب الزكاة في مال المهر المودع في البنك أي منذ أن تزوجت ولا أريد شراء به أي شيء ؟ وإن كان كذلك فكيف أزكيه ؟
الجواب
الحمد لله.
من ملك مالا يبلغ نصابا ، وحال عليه الحول ، وجب عليه أن يزكيه ، سواء كان هذا المال
نقودا أو ذهبا أو فضة ، من مهر أو غيره ، وسواء ادخره لسفر أو بناء بيت أو غير ذلك
من الأغراض .
والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة .
وعليه فإذا كان مهرك المودع في البنك يبلغ نصابا فأكثر ، وجب عليك أن تزكيه كلما مر
عليه الحول (سنة هجرية ) فتخرجين منه ربع العشر (2.5%).
وننبه على أنه لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية ، إلا لضرورة الحفظ عند الخوف
عليها وعدم وجود بنك إسلامي ، وبشرط أن يكون ذلك الإيداع بلا فائدة .
والله أعلم .