هل يعتبر أخوها من الرضاع محرما لأختها من أبيها
لي أخ من الرضاع ( يعتبر أخي من والدتي )
ولي أخت أخرى من أبي ( من زوجة أخرى تزوجها قبل والدتي ) وللعلم فإنها لم ترضع من أمي ولم تعش معنا بتاتاً .
هل أخي من الرضاع يعد محرما لأختي التي من أبي ؟
وهل عماتي يعتبرن عماتاً له ؟
الجواب
الحمد لله.
إذا كان هذا الأخ رضع من والدتك خمس رضعات ، فإنها تصير أما له ، ويكون زوجها (
والدك) أباً له ، وجميع بنات أبيك من أي زوجة أخواتٍ له ، وجميع عماتك عماتٍ له ،
وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بلبن الفحل ، أي لبن الزوج ، لأن الزوج هو صاحب
اللبن أو المتسبب فيه ، فيثبت التحريم من جهته كما يثبت من جهة المرضعة .
ولهذا يكون للرضيع أبٌ من الرضاعة ، وعمٌّ من الرضاعة ، وعمة من الرضاعة الخ .
وقد روى البخاري (6156) ومسلم (3315) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : إِنَّ
أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ
الْحِجَابُ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ
لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ ،
فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ
أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ قَالَ : ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ )
وفي هذا إثبات الأبوة من الرضاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه كون (أفلح)
عمّاً لعائشة من الرضاع ؛ لأنه أخو أبيها من الرضاعة .
والحاصل : أن هذا الأخ الذي رضع من والدتك يعتبر أخا من الرضاعة لأختك من جهة أبيك
، كما أن عماتك من النسب ، يعتبرن عماتٍ له من الرضاع .
والله أعلم .