امرأة ينزل عليها دم الحيض الأربع الأيام الأولى ثم بعد ذلك الدورة تنقطع في اليوم الخامس وفي اليوم السادس ينزل عليها دم يسير ... ويوم السابع والثامن والتاسع ينزل عليها شيء يختلف عن دم الحيض في فترة الظهر فقط .. واليوم الحادي عشر ينزل صفرة ... علماً أنها لا ترى القصة البيضاء .. هل صيام يوم الحادي عشر تقضيه ؟
الحمد لله.
أولا :
المرأة قد تحيض أحد عشر يوما ، وأكثر من ذلك ، إلى خمسة عشر يوما ، عند جمهور الفقهاء ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لأكثر الحيض ، إلا إذا أطبق عليها الدم الشهر كله أو أكثره فتكون مستحاضة .
ثانيا :
الطهر من الحيض يعرف بإحدى علامتين : الأولى : نزول القَصَّة البيضاء ، وهي ماء أبيض تعرفه النساء .
الثانية : حصول الجفاف التام ، بحيث لو وضعت في المحل قطنة أو نحوها ، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة .
ثالثا :
الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض ، لها حكم الحيض ، فإن جاءت بعد تحقق الطهر ، فلا يُلتفت إليها ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . رواه أبو داود (307 ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وبناء على ذلك نقول :
1- انقطاع الدم في اليوم الخامس : إن كان المراد منه حصول الجفاف التام ، فيلزمك حينئذ الغسل والصلاة والصيام لكونك قد طهرت . وإن لم يكن قد حصل الجفاف التام ، فالحيض باق .
2- إذا لم يحصل جفاف تام خلال اليوم السابع إلى الحادي عشر ، فالجميع حيض ، والصفرة الحاصلة في اليوم الحادي عشر ، تعتبر حيضا ، كما سبق ؛ لأنها لم تأت بعد الطهر ، بل جاءت متصلة بما له حكم الحيض .
وأما إن حصل جفاف تام خلال هذه الأيام ، ولو لمدة ساعات ، فهذه الجفاف يعتبر طهرا ، تغتسل له المرأة ، وتصلي ما فيه من الصلوات .
3- صيام اليوم الحادي عشر ، يتوقف حكمه على ما سبق بيانه ، فإن كانت هذه الصفرة واقعة بعد علامة الطهر ، القصة أو الجفاف ، فليست حيضا ، ويصح صيام ذلك اليوم ، وإن كانت لم يسبقها علامة الطهر ، فهو حيض ، ولا يصح صيام ذلك اليوم ، ويلزم قضاؤه .
والله أعلم .