هل للمكتب الدعوي أن يأخذ الفائض من عملية الشراء والتوزيع على الفقراء؟
نحن عاملون في مكتب دعوة جاليات بدا لنا إقامة مشروع دعوي استثماري أحببنا أن نرفع لكم صورة المشروع لأخذ توجيهاتكم والحكم الشرعي فيه سائلين الله أن يعظم لكم المثوبة والأجر . وصورة المشروع كالتالي : أن يقوم المكتب بالتعاقد مع إحدى المؤسسات أو المصانع الوطنية لتوفير عصيرات مبردة لتوزيعها مجانا سقيا للحجاج وتكون تكلفة عبوة العصير الواحدة على المكتب مثلاً 70 هللة بينما يتم طرحها للراغبين في المساهمة بريال واحد ويصبح فائض المبلغ لدعم أعمال المكتب ، ويكتب في الإعلان ريع المشروع لدعم أعمال المكتب الدعوية .
ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة ؟ وتوجيهاتكم لطرح المشروع بطريقة سليمة دون وجود محاذير شرعية .
الجواب
الحمد لله.
لا حرج عليكم في المعاملة الواردة في السؤال ، وما دمتم تكتبون في الإعلان : " ريع
المشروع لدعم أعمال المكتب الدعوية ، وذلك لأن المتبرع قد دخل على بصيرة ، ويعلم
أنكم تربحون من هذه المعاملة ، وأن هذه الربح سيدعم الأعمال الدعوية للمكتب .
ولا يلزمكم أن تبينوا للمتبرع كم قدر الربح الذي ستربحونه تحديداً ، لأن المساهم قد
دخل في المعاملة بنيّة التبرع ، وليس بنية المعاوضة ، ومعلوم أن التبرعات يتسامح
فيها في العادة ، لأنها ليست مبنية على المنازعة والخصومة .
ونسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم وان ينفع بكم .
والله أعلم .