يأتي من مصر إلى جدة ثم يذهب إلى المدينة ويحرم من ذي الحليفة
قرأت في أحد الأسئلة عما يفعله بعض الحجاج وتجاوزهم للميقات دون إحرام ثم بقاؤهم في جدة لثلاثة أيام وإحرامهم منها! وقد بينتم أن هذا الفعل غير جائز ، لكن حدث معي وأسرتي أننا ذهبنا لنعتمر العام الماضي ، ولكن والديّ أرادا زيارة المدينة أولاً ثم الذهاب إلى مكة ، حتى يمكننا أن نصلي الجمعة في الحرم (يبدو أن لدى أهلي اعتقاداً أن صلاة الجمعة في المسجد الحرام أفضل منها في المسجد النبوي) ، وفعلاً ركبنا الطائرة وتجاوزنا الميقات من دون أن نحرم فبتنا في جدة ليلة واحدة وبعد ذلك توجهنا للمدينة وبتنا فيها ليلتين . وعندما أردنا الرحيل إلى مكة قمت أنا ولبست إحرامي في فندق المدينة ، وكذلك أحرمت النسوة اللواتي كن معنا من الفندق ، بينما أحرم والدي وإخوتي من ميقات أهل المدينة (ذو الحليفة) ، ومن ثم توجهنا إلى مكة وأدينا العمرة . فهل ما فعلناه كان خطئاً مشابهاً لخطأ أولئك الذين يتوجهون إلى مكة بنية الحج ويتجاوزون الميقات من دون إحرام ؟
الجواب
الحمد لله.
لا حرج عليكم فيما فعلتم ، لأن سفركم إلى جدة لم تكونوا قاصدين به العمرة ، فلم
يلزمكم الإحرام من الميقات عند مروركم عليه ، وإنما قصدتم العمرة من سفركم من
المدينة ، فيلزمكم الإحرام من ميقاتها (ذو الحليفة) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل جاء من جدة ولم يحرم، أولاً ذهب إلى
المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي ، ثم أحرم من ميقات أهل المدينة ، هل هذا
صحيح ؟
فأجاب : " لا بأس ، يعني : لو أن الإنسان جاء من بلده قاصداً المدينة أولاً ، ونزل
في جدة ، ثم سافر من جدة إلى المدينة ، ثم رجع من المدينة محرماً من ميقات أهل
المدينة فلا بأس " انتهى من " لقاء الباب
المفتوح " (121/29) .
وسئل أيضا عن رجل قدم للحج وميقاته يلملم ، ولكنه لم يحرم من الميقات ، ونزل جدة ،
وذهب إلى المدينة للزيارة ، ثم عاد إلى مكة وأحرم من ذي الحليفة ، فهل عليه شيء ؟
فأجاب :
"إن كان قصده المدينة من الأصل ثم يرجع فيحرم من ذي الحليفة فلا شيء عليه"
انتهى باختصار
.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/345)
.
ثانيا :
الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة بالمسجد النبوي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم
: ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام )
رواه البخاري (1190) ومسلم (1394)
، وهذا يشمل الجمعة وغيرها .
والله أعلم .