هل تجب الزكاة في راتب التقاعد ؟
لقد اشتركت في نظام التقاعد ، فهل في مال التقاعد زكاة ؟
الجواب
الحمد لله.
سبق في الموقع بيان حكم الاشتراك في نظام التقاعد ، وفيه أن الاشتراك في ذلك النظام
لا يخلو : إما أن يكون مع جهة غير حكومية ، فيكون هذا نوعاً من الميسر ، وذلك لأن
الإنسان لا يدري ، هل يأخذ أكثر مما دفع ، أو أنه يأخذ أقل مما دفع ، وهذا هو عين
الميسر ، وأما الاشتراك في نظام التقاعد مع الجهات الحكومية ، فإنها قد لا تأخذ
الحكم السابق من جهة أن الحكومة أو بيت المال مسئول عن الإنفاق على الرعية إذا
احتاجوا .
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (42567)
.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن الراتب التقاعدي ؟ وهل تجب فيه الزكاة ؟
فأجاب : " رأينا في التقاعد الذي يؤخذ من الراتب أنه لا زكاة فيه ؛ وذلك لأن صاحبه
لا يتمكن من سحبه إلا بشروط معينة ، فهو كالدَّين الذي على المعسر ، والدَّين الذي
على المعسر لا زكاة فيه ، لكن إذا قبضه ، فالأحوط أن يزكيه لسنة واحدة ، وأما أخذه
فلا بأس لأنه جزء ادخرته الدولة من راتب الموظف عند الحاجة إليه "
انتهى بتصرف
.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/174) .
والله أعلم .