هل تقبل شهادة النساء في رؤية هلال رمضان؟
الحمد لله.
اختلف الفقهاء في قبول شهادة المرأة في رؤية هلال رمضان على قولين:
الأول: قبول شهادتها، وهو مذهب الحنفية – إذا كان الجو غيما- والحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية.
والقول الثاني: أنها لا تقبل، وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية.
قال ابن قدامة في "المغني" (3/48):
"فإن كان المخبر امرأة، فقياس المذهب قبول قولها. وهو قول أبي حنيفة، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه خبر ديني. فأشبه الرواية، والخبر عن القبلة، ودخول وقت الصلاة. ويحتمل أن لا تقبل؛ لأنه شهادة برؤية الهلال، فلم يقبل فيه قول امرأة، كهلال شوال." انتهى.
وينظر: "تبيين الحقائق" (1/319)، "التاج والإكليل" (3/278) "المجموع" (6/286)، "كشاف القناع" (2/304).
والحنفية فرقوا بين حال الغيم والصحو، ففي الغيم يجزئ شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وفي الصحو لابد من الاستفاضة. انظر: "البحر الرائق" (2/290).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"بعض العلماء قالوا: إن الأنثى لا تقبل شهادتها لا في رمضان ولا في غيره؛ لأن الذي رأى الهلال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا والمرأة شاهدة وليست شاهدا.
ودليل المذهب: أن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث، كما استوى الذكور والإناث في الرواية، والرواية خبر ديني. ولهذا لم يشترطوا لرؤية هلال رمضان ثبوت ذلك عند الحاكم، ولا لفظ الشهادة، بل قالوا: لو سمع شخصا ثقة يحدث الناس في مجلسه بأنه رأى الهلال فإنه يلزمه أن يصوم بخبره." انتهى من "الشرح الممتع" (6/326).
وأما هلال شوال، فلا يثبت إلا بشاهدين رجلين.
والله أعلم.