انتقال المرأة للاعتداد في بلد آخر خوفا على نفسها
امرأة ببغداد قتلوا زوجها لأن اسمه " عمر " واستولوا على منزله ، وأهل زوجها يريدون السفر بأولادها إلى سوريا ن فهل يجوز لها أن تذهب معهم أو يجب عليها أن تكمل فترة العدة في بغداد ، مع العلم أنها تخشى على نفسها وعلى أولادها .
الجواب
الحمد لله.
أولا :
نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله ، وأن يخفف عن إخواننا في العراق ، ويلطف بهم
، ويجبر كسرهم ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
ونسأل الله تعالى أن يكف شر أولئك المنافقين المجرمين عن إخواننا المسلمين وأن يجعل
الدائرة عليهم ، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يُرد عن القوم المجرمين .
ثانيا :
الأصل أن تعتد المرأة في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها ، لما روى أصحاب السنن أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لفريعة بنت مالك رضي الله عنها : (
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) أبو داود (2300)
والترمذي (1204) والنسائي (200) وابن ماجه (2031) والحديث صححه الألباني في صحيح
سنن ابن ماجه .
لكن إن خشيت على نفسها من البقاء فيه ، لوجود عدو ونحوه ، جاز لها الانتقال
للاعتداد في مكان آخر أو بلدة أخرى .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها
: عمر وعثمان رضي الله عنهما ، وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة ، وبه يقول
: مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق . وقال ابن عبد البر : وبه
يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ".
ثم قال : " فإن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو نحو ذلك ...فلها أن تنتقل ؛ لأنها حال
عذر ، ....ولها أن تسكن حيث شاءت " . انتهى
من "المغني" (8/127) باختصار .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم المرأة التي مات زوجها في مسكنها وهي
تريد أن تكمل العدة في مدينة أخرى نظرا لعدم وجود من يقوم بمسئوليتها في المدينة
التي مات فيها زوجها ؟
فأجابوا : : إذا كان الواقع كما ذكر من أنها لا يوجد في البلد الذي مات فيه زوجها
من يقوم بمسئولياتها وشئونها ، ولا تستطيع أن تقوم هي بشئون نفسها شرعا جاز لها أن
تنتقل إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها ، وتجد فيه من يقوم بشئونها شرعا "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/463).
وجاء فيها أيضا (20/473) : " إذا كان تحول أختك المتوفى عنها زوجها من بيت الزوجية
إلى بيت آخر في أثناء عدة الوفاة للضرورة ، كأن تخاف على نفسها من البقاء فيه وحدها
، فلا بأس بذلك ، وتكمل عدتها في البيت الذي انتقلت إليه "
انتهى
.
وعليه فلا حرج على هذه المرأة في الانتقال إلى سوريا ، وتكمل عدتها هناك .
والله أعلم .