والده لا يصلي إلا إذا صلى معه فهل يصلي في البيت لأجله
والدى لا يصلى بانتظام فهو يصلى عادة عندما أقول له بأن يأتي ليصلي معي .
وسؤالي : أولا : هل يجوز لي عندما أصلى فى المسجد على سبيل المثال أو أصلى منفردا ثم أرى والدى أن أصلى معه ثانية (كأن أصلى العشاء مرتين) ؟
وأيضا هل من الأفضل لي أن أصلي مع والدي أم في المسجد؟
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
صلاة الجماعة واجبة في المسجد على الرجال القادرين ، في أصح قولي العلماء ، كما سبق
بيانه في جواب السؤال رقم (120)
و(8918) .
وعليه فلا يجوز أن تتخلف عن الصلاة في المسجد ، لتصلي مع والدك .
لكن إذا صليت في المسجد ، ورجعت إلى منزلك ، جاز لك أن تصلي الصلاة مع أبيك ، وتكون
نافلة لك ؛ لوجود السبب المبيح لإعادة الجماعة ، وقد ثبت في الصحيحين عن معاذ رضي
الله عنه " أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب فيصلي
بقومه " رواه البخاري (701 ) ، ومسلم برقم
(465) .
ثانياً :
ينبغي أن تكثر من النصيحة لأبيك ، وأن ترغبه في الصلاة ، وفي أدائها جماعة ، وأن
تبين له ما ورد في عقوبة تارك الصلاة ، فإن الصلاة عمود الدين ، والمتهاون فيها
متوعَّد بالعقاب الشديد ، كما قال تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا )
مريم/59
، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ
وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ) رواه مسلم
(82). وقوله : ( مَنْ تَرَكَ
صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ )
رواه البخاري (553).
وقوله : ( لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا
تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ
بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ
شَرٍّ ) رواه ابن ماجه (4034) وحسنه
الألباني في صحيح ابن ماجه .
وقد روى عن جماعة من الصحابة أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها أنه كافر ،
عياذا بالله من ذلك .
نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .