حكم صيام يوم عرفة

10-12-2007

السؤال 98334

عندنا شيخ يقول : إن صيام يوم عرفة ليس بسنة، ولا يجوز صيامه، أرجو الرد من سماحتكم على هذا السؤال، لأن هذا الشيخ يوزع منشورات تنهي عن صيام يوم عرفة. أرجو الرد من سماحتكم

ملخص الجواب:

صيام يوم عرفة سنة مؤكدة لغير الحاج، يكفر ذنوب سنتين وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (يكفر السنة الماضية والباقية). أما الحاج فلا يُستحب له الصيام ليتقوى على الدعاء في عرفات.

الجواب

الحمد لله.

حكم صوم يوم عرفة لغير الحاج

صوم يوم عرفة سنة مؤكدة لغير الحاج، فقد ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم (1162) وفي رواية له: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ” ما حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج والحاج؟
فأجاب:

صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وفي رواية: يكفر السنة الماضية والباقية.

حكم صوم يوم عرفة للحاج

وأما الحاج فإنه لا يسن له صوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطراً يوم عرفة في حجة الوداع، ففي صحيح البخاري عن ميمونة ـ رضي الله عنها ـ أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون ” انتهى “مجموع فتاوى ابن عثيمين” ج 20 سؤال رقم 404.

فصيام عرفة للحاج مكروه، لا يستحب، فإن كان هذا مقصود المتكلم، فقد أصاب، وأما إن كان مراده عدم مشروعية صيام يوم عرفة لغير الحاج، فهذا خطأ بين مخالف لما دلت عليه السنة الصحيحة كما سبق.

والله أعلم.

صيام النافلة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب