القهوة هل تجب فيها الزكاة
هل القهوة فيها زكاة ؟ .
الجواب
الحمد لله.
تجب الزكاة في القهوة إذا بلغت نصاباً ؛ لأنها نوع من الحبوب تكال وتدخر ، وقد روى
مسلم ( 979) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قال : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ
صَدَقَةٌ ) .
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : " القهوة نوع من الحبوب التي تكال وتدخر
، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعًا بالصاع النبوي ، ووقت
خرصها إذا اشتد الحب ، والواجب فيها العشر فيما سقي بغير مؤنة ، كالغيث والسيول وما
يشرب بعروقه ، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح والمكائن ، فإن سقي نصف
السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر . وأما الدليل على وجوب العشر
فيما سقي بلا مؤنة ونصفه فيما سقي بها ، فهو ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله
عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان
عَثَرِيًا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر) ، وأما وجوب ثلاثة أرباع العشر ،
فلأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه ، فإذا وجد في نصفها أوجب
نصفه . ويصرف المقدار الواجب فيها في مصارف الزكاة كسائر الحبوب والثمار "
انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 / 234) .
والله أعلم .