جلس بعد الثالثة قليلا ونبهه المأمومون فهل يسجد للسهو ؟
إمام يصلي بالناس صلاة رباعية ، فإذا به بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الثالثة يجلس جلوس التشهد ظنا منه أنها الرابعة ، فسبح المأمومون سريعا فقام إلى الرابعة فورا بعد أن جلس قدرا يسيرا يساوي جلسة الاستراحة أو أزيد قليلا ، ولكن المأمومين في هذه الحالة كانوا قد سبقوا الإمام في القيام للرابعة حيث إنهم لم يعتادوا من إمامهم الجلوس للاستراحة ، وكان الإمام في ذلك الوقت - الذي يجهل فيه سبق المأمومين له - قد قرر ألا يسجد للسهو في آخر الصلاة اعتمادا منه على أن الجلوس تم بين الثالثة والرابعة التي يجوز فيها الجلوس للاستراحة . فما حكم صلاة الإمام والمأمومين ؟
الجواب
الحمد لله.
إذا كان الأمر كما ذكرت فلا شيء على المأمومين في قيامهم قبل الإمام ، ظنا منهم أن
الإمام كبر قائما للرابعة .
وأما الإمام فكان عليه أن يسجد للسهو لأنه جلس بنية التشهد لا بنية الاستراحة .
قال في "كشاف القناع" (1/395) : " فمتى زاد المصلي فعلا من جنس الصلاة : قياما أو
قعودا , أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا ، لأنه يخل بنظم الصلاة ، ويغير
هيئتها ...
وإن زاد ذلك سهوا ، ولو كان الجلوس الذي زاده في غير موضعه قدر جلسة الاستراحة .
عقب ركعةٍ ، بأن جلس عقبها للتشهد , سواء قلنا باستحباب جلسة الاستراحة أو لم نقل
به ؛ لأنه لم يُردْها بجلوسه ، إنما أراد التشهد سهوا سجد له وجوبا ؛ لقوله صلى
الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ( فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته
فليسجد سجدتين ) (رواه مسلم ) " انتهى بتصرف
.
لكن إذا لم يسجد الإمام للسهو ، ظنا منه أنه لا يلزمه السجود ، أو نسيانا منه
للسجود ، فصلاته صحيحة .
والله أعلم .