زكاة المال الموصى به
رجل توفي ، وقد أوصى بمبلغ ( 3000 ) ريال لأحد إخوانه ، فهل في هذا المال زكاة ؟ .
الجواب
الحمد لله.
لا زكاة في هذا المال حتى تمر سنة كاملة عليه ، وهو في ملك الموصى له .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/172) : " وَالْمَالُ الْمُوصَى بِهِ
لِمُعَيَّنٍ يُزَكِّيه مَنْ حَالِ الْحَوْلُ وَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ " انتهى .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : عن رجل توفي وأوصى بمبلغ ( 2000 ) ريال لأحد
إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات ، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة
؟
فأجاب رحمه الله : " إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالا للشخص المعين إذا قبضه ،
ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج "
انتهى .
"مجموع الفتاوى" (14/41) .
والله أعلم .