لا يحل مال الأب إلا برضاه
قبل أن يمن الله علي بالهداية كنت أطلب من والدي نقوداً للدروس الخصوصية وكان مثلا المبلغ 500 فأزيد عليه ليصبح 600 وآخذ الـ 100 هذه لشراء رصيد للمحمول وأشياء أخرى . وأنا الآن والحمد لله تعالى تبت وامتنعت عن هذه الفعلة , والسؤال : هل يلزمني إخبار والدي بما فعلت ليصفح عنى ؟ وهل يلزمني أن أرد هذه الأموال له عندما أكسب من عملي أم لا ؟
الجواب
الحمد لله.
ما فعلته من أخذك مال أبيك بغير رضا منه لا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) . رواه أبو يعلى وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7662) .
وليس للولد حق في مال الوالد زائد على النفقة بالمعروف ، إن كانت النفقة واجبة على الوالد بأن كان الولد فقيراً .
قال العلامة ابن مفلح في "الفروع" (5/595): " تلزمه – يعني : الوالد -نفقة ولده بالمعروف أو بعضها والكسوة والسكنى مع فقرهم " انتهى بتصرف .
وأمامك الآن أمران :
الأول : إما أن تخبر والدك بما فعلت ، فإما أن يعفو عنك ، وإما أن يطالبك برد المال ، وله الحق في ذلك .
الثاني: أن لا تخبره ، لا سيما إذا خشيت من ذلك حصول مفسدة كخصومة أو نزاع بينك وبين والدك أو يفقد الثقة فيك ، وحينئذ يلزمك رد المال إليه ، ولا يشترط إعلامه بذلك ، بل المقصود هو إيصال المال بأي طريقة . وانظر جواب السؤال رقم (31234) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن أخذ الولد من مال أبيه ما زاد عن النفقة التي أذن الأب بأخذها بقدر الحاجة .
فأجابوا : " يجب عليك إعادة ما توفر عندك من مصاريف النفقة إلى والدك ، لأن إذنه لك بأن تأخذ بقدر ما يحتاجه البيت ، فالمتوفر لم يدخل في الإذن فلم يكن مباحاً لك ". انتهى بتصرف من "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (21/175).
والله أعلم.