الطلاق قبل الدخول طلاق بائن لا رجعة فيه
أنا فتاة كنت مخطوبة لشاب بعقد شرعي ، ولم يتم الدخول ، ولكن أراد تبارك وتعالى أن ينتهي ما بيننا ، وقد طلقني ، ولفظ قوله : " أنت طالق " .. أريد أن أسأل إن أراد خطيبي أن يراجعني ، هل يكون عليه مهر وعقد جديدان ، أم تكفي كلمة راجعتك ؟ مع العلم أنه طلقني من مدة شهرين فقط ، ودفع لي نصف المهر .
الجواب
الحمد لله.
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها ، فليس له رجعة عليها ، لأن الرجعة إنما تكون
في فترة العدة ، والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)
الأحزاب/49 .
قال ابن قدامة في "المغني" (7/397) :
" أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تَبِينُ بطلقة واحدة ، ولا يستحق مطلقُها
رجعتَها ؛ وذلك لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة ، ولا عدة قبل الدخول ، لقول الله
تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 " انتهى .
وعليه ؛ فإذا أراد زوجك السابق مراجعتك فليس أمامه إلا أن يعقد عليك عقداً جديداً
بمهر جديد.
ونسأل الله لكما التوفيق والسداد .
والله أعلم .