الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

التكبير المطلق والمقيد في أيام ذي الحجة

السؤال

هل التكبير المطلق في عيد الأضحى دبر كل صلاة؛ داخل في المطلق أم لا؟ وهل هو سنة أم مستحب أم بدعة؟

ملخص الجواب

التكبير المطلق في الأضحى مشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. والتكبير المقيد يكون في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة.

الجواب

الحمد لله.

أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ، لقول الله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات الحج /28، الآية، وهي أيام العشر، وقوله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات البقرة / 203، الآية، وهي أيام التشريق ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم في صحيحه.

وذكر البخاري في صحيحه تعليقاً عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما.

 وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيراً.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا في حق غير الحاج، أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير.

ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس، لقول أنس رضي الله عنه: (كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه) رواه البخاري، ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية، وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة.

وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد، لما تقدم من الآية والآثار، وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - م/13 ص/17