الحمد لله.
"إذا كان البول لا يستمسك مع والدك ، أو كان لا يستطيع أن يغير ملابسه النجسة ، فإنه يصلي حسب الاستطاعة ، ويعفى عما أصابه من النجاسة ، ويتيمم لكل صلاة ، أما إن استطاع غسل النجاسة بنفسه أو بغيره من ثوبه أو إبداله بثوب طاهر وقت الصلاة فإنه يلزمه ذلك ، لقول الله عز وجل : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/173) .
تعليق