الحمد لله.
إذا كان من ذكرت من أهلك مستحقين للصدقة ، لحاجتهم أو سداد ديونهم ، فلا حرج فيما فعلت .
وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء ، وهي هل للوكيل الموكَّل بتفريق الصدقة أن يعطيها لوالده وأهله المحتاجين ؟ أجاز ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة في أحد الوجهين ، وهو الراجح ، بشرط ألا يحدد الموكِّل بلدا معينا أو جهة معينة لا يدخل فيها أهل الوكيل ، وبشرط ألا يحابي الوكيل أهله في تقدير شرط الاستحقاق .
قال في "مجمع الضمانات" (ص 7) (حنفي) : " الوكيل بأداء الزكاة إذا صرف إلى ولده الكبير والصغير أو امرأته وهم محاويج جاز ، ولا يمسك لنفسه شيئا " انتهى .
وينظر : "تبيين الحقائق" (1/305).
وقال ابن قدامة رحمه الله : " وإن وكله في إخراج صدقة على المساكين وهو مسكين , أو أوصى إليه بتفريق ثلثه على قوم وهو منهم , أو دفع إليه مالا وأمره بتفريقه على من يريد , أو دفعه إلى من شاء , فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا ... وهل له أن يعطيه لولده أو والده أو امرأته ؟ فيه وجهان , أولهما : جوازه ; لدخولهم , في عموم لفظه , ووجود المعنى المقتضي لجواز الدفع إليهم . فأما من تلزمه مؤنته غير هؤلاء , فيجوز الدفع إليهم , كما يجوز دفع صدقة التطوع إليهم " انتهى من "المغني" (5/70).
وينظر : "مواهب الجليل" (2/354).
وإن كفيت أهلك من مالك فهذا أفضل ، ولا يخفى ما في التعفف والبعد عن المسألة من الفضل .
والله أعلم .
تعليق