الخميس 27 جمادى الأولى 1446 - 28 نوفمبر 2024
العربية

أخذ مال اليتيم سرقة

1203

تاريخ النشر : 04-07-2001

المشاهدات : 13522

السؤال

عليَّ نذر وعندي يتامى ، فهل أخرج هذا النذر من مال هؤلاء اليتامى ؟

الجواب

الحمد لله.

لا يحل لها أن تخرج النذر من مال اليتامى لقول الله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) الأنعام / 152 ، وإخراجنا إياه من مال اليتيم ليس فيه فائدة لليتيم ، بل إن أخذه يُعدّ سرقة ، والواجب على كل من عنده مال لليتامى أن يتصرّف به بما يرى أنه أصلح لليتيم ، أما ما ليس فيه صلاح أو فيه صلاح لكن هل هو أصلح منه فإنه لا يجوز أن يتصرّف لما سقناه في الآية الكريمة : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) الأنعام /152 ، فلا يجوز التصرف وإن كانوا أولادها .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: مجلة الدعوة العدد/1798 ص/61