الخميس 27 جمادى الأولى 1446 - 28 نوفمبر 2024
العربية

حكم التحجب عن زوج البنت

13231

تاريخ النشر : 30-03-2002

المشاهدات : 32116

السؤال

بعض النساء يضعن عليهن حجاباً عن أزواج بناتهن ، ويمتنعن من السلام عليهم ومصافحته ، فهل يجوز لهن ذلك أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.

زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة ، يجوز له أن يرى منها ما يجوز أن يراه من أمه وأخته وابنته وسائر محارمه ، فسترها وجهها أو شعرها أو ذراعها ونحو ذلك عن زوج ابنتها من الغلو في الحجاب ، والامتناع عن مصافحته عند اللقاء غلو أيضاً في التحفظ ، وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة ، فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك إلا إذا أحست منه ريبة أو وجدت منه عيناً خائنة ، فهي محسنة فيما فعلت . 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: اللجنة الدائمة للإفتاء في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 822