الحمد لله.
دية المقتول تدخل في تركته ، وتقسم على جميع ورثته من كان منهم حيا بعد موته.
والأصل في ذلك : ما روى أبو داود (4564) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (قَضَى
إِنَّ الْعَقْلَ [الدية] مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ
، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
قال ابن قدامه رحمه الله : "ودية المقتول موزعة عنه ، كسائر أمواله" انتهى من "المغني" (9/184) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : شخص قُتِلَ قَتَلَ خطأٍ واستحقت على قاتله دية
الخطأ ، فهل هذه الدية تعتبر جزءا من التركة بحيث يجوز ضمها إلى التركة ، وقضاء دين
المقتول منها ، ودخول وصيته فيها ، أم أنها حق للورثة لا علاقة لها بالتركة؟
فأجاب : "هذه الدية تعتبر جزءا من التركة يقضى منها دينه الذي لله والذي لعباده ،
وتنفذ منها وصاياه ، الثلث فأقل ، وهكذا دية العمد ، والباقي للورثة ، ولا أعلم في
هذا خلافا بين أهل العلم ، والله ولي التوفيق " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن
باز" (20/ 219) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل لأولياء المقتول أن يعفوا والمقتول عليه دين؟
فأجاب : "ليس لهم أن يعفوا، وذلك لأن حق أولياء المقتول لا يَرِد إلا بعد الدين ؛
لقول الله تعالى في آية المواريث : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ
دَيْنٍ) النساء/12، فليس لهم حق في إسقاط الدية ؛ لأن الدية تَرْكٌ في التركة ،
ولهذا تضاف إليها ، فإذا قدرنا أنه قتل وعنده خمسون ألفاً والدية مائة ألف صار ماله
مائة وخمسين ألفاً " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (122/ 23) .
وعليه ؛ فهذه الدية تقسم على ورثة الميت ومنهم أخته التي كانت حية بعده ثم توفيت ، فيعطى نصيبها لورثتها .
وتركة أخيك (الدية وغيرها) تقسم كما يلي :
للأم السدس ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 .
وللأخ لأم : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء/12 .
قال ابن قدامة رحمه الله : " والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم , بإجماع أهل العلم . وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : " وله أخ أو أخت من أم " , والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد , ولا والد , فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد , والولد يشمل الذكر والأنثى , والوالد يشمل الأب والجد " انتهى من "المغني" (6/ 163).
والباقي للإخوة والأخوات تعصيبا ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين . وتدخل فيهم الأخت المتوفاة كما سبق ، ويعطى نصيبها لورثتها .
والله أعلم .
تعليق