السبت 16 ربيع الآخر 1446 - 19 اكتوبر 2024
العربية

من نذر أمراً ونوى تقييده بشيء معين فهل العبرة بلفظه أم بنيته ؟

147340

تاريخ النشر : 24-05-2010

المشاهدات : 12324

السؤال

قبل 10 اعوام عندما كنت في الإعدادية ، نذرت أني إذا حصلت في إحدى الامتحانات على مجموع أكثر من 75 سوف أصلي 10الاف ركعة ، وحدث ذلك في امتحانين ، أي أصبحت 20 الف ركعة نذر ، عندما حصلت على درجة 76 في كلا الامتحانين ، علما أن ذلك حصل في آخر مادتين ، وكانت نيتي أن أجتاز شرط الحصول على المعدل الإجمالي الذي هو 75 لأتمكن من تجاوز المرحلة السادسة للإعدادية ، وأنتقل من المرحلة الخامسة إلى الجامعة مباشرة ، ولكن ذلك لم يحصل لأني حصلت على درجة أقل من 75 في بقية المواد الأربع الأخرى ؛ فما حكم نذري ؟ وجزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله.

لا يلزمك الوفاء بهذا النذر ، وذلك لأن النذر والأيمان يُرجع فيهما إلى نية الناذر والحالف ، إذا كانت النية مما يحتملها اللفظ .

وبما أنك كنت تنوي الحصول على هذه الدرجة مع اجتياز المعدل الإجمالي ، ولم يتحقق ذلك ، فلا يلزمك شي .

ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) رواه البخاري (1).

قال الحافظ ابن حجر : " الْيَمِين مِنْ جُمْلَة الْأَعْمَال ، فَيُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى تَخْصِيص الْأَلْفَاظ بِالنِّيَّةِ زَمَانًا وَمَكَانًا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اللَّفْظ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ .

كَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُل دَار زَيْد , وَأَرَادَ فِي شَهْر أَوْ سَنَة مَثَلًا ، أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّم زَيْدًا مَثَلًا ، وَأَرَادَ فِي مَنْزِله دُون غَيْره .

فَلَا يَحْنَث إِذَا دَخَلَ بَعْد شَهْر أَوْ سَنَة فِي الْأُولَى ، وَلَا إِذَا كَلَّمَهُ فِي دَار أُخْرَى فِي الثَّانِيَة ". انتهى. " فتح الباري" (11/572)  .

وقال القرافي : " والمعتبر في النذور : النية ". انتهى. "الذخيرة" (3 / 75) .

وقال ابن قدامة : " مبنى اليمين على نية الحالف ، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه ". انتهى " المغني" (11 / 284) .

وقال : " وقال أحمد فيمن نذر أن يتصدق بمال وفي نفسه أنه ألف: أجزأه أن يخرج ما شاء. وذلك لأن اسم المال يقع على القليل، وما نواه زيادة على ما تناوله الاسم، والنذر لا يلزم بالنية.

والقياس : أن يلزمه ما نواه؛ لأنه نوى بكلامه ما يحتمله، فتعلق الحكم به كاليمين. وقد نص أحمد فيمن نوى صوما أو صلاة وفي نفسه أكثر مما يتناوله لفظه، أنه يلزمه ذلك. وهذا كذلك، والله أعلم " انتهى من المغني (11/ 340).

وقال في الإنصاف (11/ 109): " قوله: "وإن نذر صيام أيام معدودة لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه". يعني أو ينويه. وهذا المذهب، نص عليه" انتهى.

وهذا يدل على أن النية تقيد النذر وتؤثر فيه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " واتفقوا على أنه يُرْجَع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه ". انتهى "مجموع الفتاوى" (32 / 86)

والنذر جارٍ مجرى اليمين ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا النَّذْرُ يَمِينٌ ) رواه أحمد (16889) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2860).

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (23/ 293): " س: بدأت العمل منذ ثلاثة شهور، وحين بدأت العمل نذرت لله تعالى بيني وبين نفسي إن وفقني الله في العمل سأخرج من راتبي مبلغ 500 ريال شهريا لوجه الله لمدة عشرة شهور ابتداء من مرتب الشهر الثالث، وكان في ذهني في ذلك الوقت أن أنفق هذا المبلغ في عمارة المساجد، أو شراء وطبع بعض الكتب المفيدة وتوزيعها على أن يكون ذلك في مسقط رأسي بمصر ...

الجواب: يجب عليك الوفاء بالنذر الذي نذرته حسب نيتك؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»، وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى

وينظر جواب السؤال (5289) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب