الحمد لله.
- المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها ، ومراعاة المقصود والنيات في العقود واعتبار القرائن وشواهد الأحوال في الدعاوى والحكومات من أصول الفقهاء المعتمدة التي تقوم عليها الفتوى .
قال ابن القيم رحمه الله :
" هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها ؟
قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته ، بل أبلغ من ذلك وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحريما فيصير حلالا تارة وحراما تارة أخرى باختلاف النية والقصد ، كما يصير صحيحا تارة وفاسدا تارة باختلافها " انتهى من"إعلام الموقعين" (3 /109)
فمن الناحية الشرعية : إذا كان مقصودك بالتوكيل العام الذي عملته لأبيك التفويض في قضايا البيع والشراء وما أشبه ذلك من الأمور الدنيوية ، ولم تقصد التفويض العام في كل شيء فالوكالة على قصدك ، ولا يقع الطلاق إذا طلق عليك ؛ لأنك لم تطلق ، ولم توكل من يطلق عليك في الحقيقة ، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : " الطلاق عن وطر " ذكره البخاري تعليقا (5/2017) .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" بَيَّن ابن عباس أن الطلاق إنما يقع بمن غرضه أن يوقعه ، لا لمن يكره وقوعه كالحالف به والمكره عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (33/ 61)
- إذا لم يكن هناك ما يريب من جهة والدك ، فلا بأس أن تبقي توكيلك على ما هو عليه ، وإن كنت لو سألتنا في أول الأمر قبل أن تفعل ، لقلنا لك : لا تفعل ، وليس من بر الوالد في شيء أن تعمل له توكيلا عاما عنك ، أما وقد فعلت ، فلا تتعجل في إلغائه بدون مبرر ، وتلطف في ذلك الأمر ، قدر طاقتك .
لكن إن ظهر من والدك ما يريبك ، كأن تراه يتصرف في أملاكك بدون إذنك ، أو يريد أن يعطي مالك لغيرك ، أو نحو ذلك ، فلك أن تفسخها مباشرة ، حتى ولو لم يأذن هو ، أو يرض بذلك ، وتوثق ذلك الفسخ في الجهات الرسمية ، وليس ذلك من العقوق أو الإساءة إلى والدك في شيء.
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (4 /250) .
ويمكنك الاستعانة بأهل الخبرة في ذلك الأمر ليعرفوك بالإجراءات الواجبة عليك حيال ذلك ، أو يقترحوا عليك صيغة لتوكيل خاص ، في الأمور التي لا تتضرر بتصرف الوالد فيها نيابة عنك .
والله أعلم .
تعليق