الحمد لله.
هذه المسألة تتضمن أمورا ، بيانها كما يلي :
أولا : طلاق الغضبان ، فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (82400) .
وحاصله : أن الغضب إذا بلغ مبلغا لا يعي الإنسان فيه ما يقول ، أو كان غضبا شديدا حمل الإنسان على التكلم بالطلاق ، ودفعه إليه دفعا ، ولولاه لم يتكلم به ، أنه لا يقع .
ثانيا :
قول الرجل لزوجته : " إذا بتروحي أنت طالق بالثلاثة " : هو من الطلاق المعلق على
شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط .
وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا التعليق
فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ،
أو المنع من فعل شيء ، أو التصديق أو التكذيب ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به
طلاق ويلزمه كفارة يمين عند الحنث .
وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشرط . وأمر نيته لا يعلمه إلا الله
الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .
ثالثاً :
إذا أكرهت الزوجة على فعل الأمر الذي عُلق عليه الطلاق ، لم يقع الطلاق ، وضابط
الإكراه هنا : أن تُحمل بالقوة إلى هذا المكان ، أو تهدد بالضرب أو الحبس أو إلحاق
الأذى من شخص يغلب على الظن أنه يفعل ما هدد به .
رابعاً :
طلاق الثلاث يقع واحدة على القول الراجح .
وينظر جواب السؤال رقم (112782) .
وعليه ؛ فلو انتفى الإكراه ، وأردت بكلامك الطلاق ، لا مجرد التهديد ، ولم تكن على
حالة من الغضب تمنع الطلاق ، فإنه تقع عليك طلقة واحدة .
لكن الطلاق قبل الدخول ، تبين به المرأة بينونة صغرى ، فلا تحل لزوجها إلا بعقد
جديد .
والله أعلم .
تعليق