الحمد لله.
فلا يحل أخذ مال المسلم إلا إذ بذله عن تراض وبطيب نفس منه , فقد قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7662) .
والبائع إذا باع السلعة وقبض ثمنها ، فقد استوفى حقه ، ولا يجوز له أن يأخذ زيادة عليه ، رغما عن المشتري ودون رضاه .
ومن المعلوم أن البائع بموجب عقد البيع قد صار ملتزما شرعا وعرفا بما يترتب على عقد البيع من آثار ؛ ومنها ما هو مذكور في الصورة المسئول عنها من عمل توكيل للمشتري إذا أراد أن يتصرف في السلعة ببيع ونحوه , ما دامت السلطات لا تسمح بهذا التصرف إلا بوكالة من البائع الأول أو غيره , فحق على البائع حينئذ بمقتضى عقد البيع أن يقوم بعمل عقد الوكالة دون أجرة أو مقابل , فإن طلب مالا من المشتري وامتنع من عمل الوكالة له إلا إذا دفع له مالا ، فهذا المال حرام وسحت ليس له أخذه ؛ لأنه أخذه بغير حق وبدون رضا نفس من صاحبه.
لكن إذا كان انتقاله إلى مكان التوكيل ، له كلفة ، أو كان استخراج هذا التوكيل له كلفة ومشقة ، فللبائع أن يطالب بنفقة ذلك كله ، إلا إذا اطرد العرف على أن يتحملها هو ، دون المشتري .
فإذا خشي المشتري من تلاعب البائع به ، أو تسلطه عليه بمثل هذه الحاجة ، فله أن يحتجز جزءا من ثمن السيارة ، حتى ينهي ما يتعلق بها من أوراق .
والله أعلم .
تعليق